الصفحه ٢١٢ : الغير المترتّب
عليه من هذا القبيل.
وهناك فرض آخر
فيها وهو أنّه لو شكّ في الركوع وقد سجد ، حيث لم يفرض
الصفحه ٢٨١ : ، لو كان
له مثل هذا الشكّ في السابق ، لكان باقيا فعلا ومنتهيا إلى الشكّ بين الثلاث
والأربع ، ولكنّه
الصفحه ٢٩٥ : مدركا له ، من منع كون القاعدة من الاصول
المحرزة ، أو منع كون الموضوع هو مجرّد الإتيان بالركن اللّاحق
الصفحه ٤٠٤ : إعادة الفريضة الواقعة فرادى جماعة
، وأنّ الله يختار أحبّهما إليه.
فلا سبيل إلى
دعواها ، لوضوح أنّ
الصفحه ٢١ : ، وقد أخطأ في
التطبيق ، وزعم أنّ ما هو المطلوب
الصفحه ٤٠ :
بناء على
ظهورها في القضاء المصطلح ، وفرض التذكّر فيما بعد الفراغ.
وقد اشتملت
الرواية الاولى
الصفحه ٥١ : ء
نسيانا ، فيحكم بصحّة الصّلاة من تلك الجهة فقط ، وأمّا أنّ هذه التسليمة هل هي
زيادة مغتفرة ، وقد فقدت
الصفحه ٩٢ : الدّالة على وجوب العدول ، وقد عرفت
أنّ الظاهر منها إنّما هو وجوبه في صورة إمكانه ، بلا استلزامه لإبطال
الصفحه ١٠٢ : ، أو الرابعة حتّى يزيد الركوع
فيه ، وقد عرفت أنّ تجاوز محلّ العدول في الفروض ، إنّما يستند إلى وقوع
الصفحه ١٠٩ : الصّلاتية ـ وإن فرض محو الصورة الشخصيّة للصلاة
عرفا ، وقد عرفت أنّ الأظهر اعتبار هذا القيد في الصّلاة
الصفحه ١٢٠ : ، ثمّ التسليم باحتمال أن تكون الركعة متمّمة للثانية ،
وقد وقع التسليم أو التشهّد والتسليم فيها في عين
الصفحه ١٣٤ : بيده بالبناء على الأكثر ، وأنّ ما خرج عنها هو الثالثة وقد
مضى المحلّ الأصلي وأنّه يحصل اليقين بالفراغ
الصفحه ١٣٧ : ء فيهما على خلاف واقع
معلوم ، ولا منشأ للتّعارض إلّا أحد هذين ، وقد عرفت أنّه لا يتولّد علم تفصيلي
الصفحه ١٣٨ : السجدتين أصل مرخّص محض ، وقد ثبت أنّه إذا كان في بعض أطراف العلم أصل
منجّز ، وفي بعضها أصل مرخّص ، فلا محيص
الصفحه ١٦٥ : الواجبة فيها ، وقد
فاتت اثنتان منها ، ولكن تردّدت الفائتتان في أنّهما معا فاتتا من اولى الركعتين ،
أو من