الصفحه ٣٠٣ : بأحد شطريها ، فيؤول الأمر إلى أنّ ما بيده من
الصلاة ممّا ليست قاعدة مؤمّنة له ، لا من حيث احتمال نقص
الصفحه ٣٠٥ : بعد ذلك
عملا بقاعدة الاشتغال.
وحاصل
الكلام : أنّ العلم
الإجمالي المفروض في المسألة لا أثر له :
لا
الصفحه ٣٠٧ : صور العلم بفوت الجلسة بين السجدتين ، والعلم بتحقّقها ، والشكّ في
تحقّقها ، وأنّه لا بدّ له من العود
الصفحه ٣٠٩ : يرى نفسه فيه من التشهّد والقيام لغو ، لا بدّ له من رفع اليد
عنه ، بمعنى عدم احتسابه جزءا للصلاة ، بل
الصفحه ٣١٤ : القاعدة قد انقطع بمجرّد تبدّل الشكّ إلى اليقين ، ولا وجه لعوده بعودة الشكّ.
لا
محصّل له : فإنّ انقطاع
الصفحه ٣٢٠ : له أنّه بعد الشكّ في شيء ، وقبل تجاوز محلّه ، يكون
الصفحه ٣٢٦ : ، من جهة أنّ مفادها هو تصحيح العمل من ناحية
المحتمل ، وهي النقيصة في المفروض ، وذلك لغو لا نتيجة له
الصفحه ٣٣١ :
السهو بقصد ما في الذّمة ، فلا وجه له ، عدا من زعم أنّ وجوب سجدة السهو في
محلّ الفرض لأحد الأمرين
الصفحه ٣٣٥ : .
وفي
الفرض الثالث : بعد إتيانهما يبقى له علم ببقاء اشتغال ذمّته باثنتين فائتتين من صلوات
النهار قطعا
الصفحه ٣٤٤ : لأصل محرز للموضوع ، والآخر مجرى لأصل ناف له ـ كما هو
المفروض في هذه المسائل على ما عرفت ـ فلا محيص عن
الصفحه ٣٦٦ : .
فإن انكشف له
الواقع قبل الدخول في الرّكن ، وتدارك القراءة أو الذّكر بقراءة الصحيح منها ، فلا
تجب
الصفحه ٣٦٨ :
وعليه ،
فالسورة السابقة قد زادت في الصلاة قطعا ، فعليه أن يسجد سجدتي السهو له بعد
الصلاة على كلّ
الصفحه ٣٧٢ : دعوى إطلاق صحيحة لا تعاد وشموله له ، وعدم
اختصاصه بخصوص السهو والنسيان ، بل هذا هو الأظهر على ما
الصفحه ٣٧٥ :
رسالة
في مفاد صحيحة «لا تعاد الصلاة»
تأليف
آية الله
العظمى الشيخ ميرزا محمّد باقر الزنجاني
الصفحه ٣٨١ :
كان ينبغي له الخوض فيها من الأقيسة والاستحسانات والأخبار المرويّة بغير
طرقنا ، أو ترك الفحص رأسا