الصفحه ١٢٥ : التجاوز ، وإن كان لا
مجال له بالنظر إلى إثبات أنّ ما بيده رابعة في أثناء المغرب ، ولا حاجة إليه
بالنظر إلى
الصفحه ١٤٣ : وجه له ظاهرا ، غير أنّ الشكّ في تحقّق الركوع مع فرض
إحراز الدخول في القيام المترتّب عليه أمر غير معقول
الصفحه ١٥٩ : هي
الثالثة فلم يركع فيها بعد.
وحال هذا الفرض
غير حال الفرض المتقدّم ، في أنّه لا يعقل أن يحصل له
الصفحه ١٦١ : ...).
أقول
: التمسّك في
هذه المسألة بقاعدة الشكّ في المحلّ ممنوع كالتمسّك بقاعدة الاشتغال حيث لا محلّ
له
الصفحه ١٧٥ : ء السجدتين ، ووجوب سجدتي السهو هذا.
القول
الثاني : ما قيل من
أنّ العلم الإجمالي المفروض في المقام لا أثر له
الصفحه ١٧٦ : ، أو جزء العلّة والموضوع له ، بحيث يكون ما هو الدخيل في المصلحة
المقتضية لجعل ذلك الحكم ، هو نفس عنوان
الصفحه ١٩٣ :
احتمال الزيادة الموجبة له ، فلا محالة يحكم في جميع موارد قاعدة الشكّ في المحلّ
ـ فيما كان المشكوك فيه من
الصفحه ١٩٤ : ، لا أثر
له على ما تقدّم.
(٢) وإن كان
بعد القنوت فكذلك ، بناء على عدم شمول الغير لمثل ذلك القنوت
الصفحه ٢٠٤ : له ظاهر وواقع ، بل
الأمر فيها يدور بين الوجود والعدم ، فلا معنى لفرض العلم الإجمالي بتحقّق موضوع
الصفحه ٢٠٩ : الإتيان
بالتشهّد ، بالقطع بعدم الإتيان به إمّا رأسا أو على الوجه المقرّر له شرعا.
وبعبارة اخرى :
للقطع
الصفحه ٢١١ :
بكلّ من السجدة والتشهّد ، له حالتان :
الاولى : إذا كان شكّه حصل بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في
الصفحه ٢١٥ :
الفوات.
فلزوم إبطال
الصلاة هو المانع المنجّز له عن امتثال الأمر المتعلّق بتدارك هذا الفائت ،
والقدرة
الصفحه ٢١٧ : السهو ، لا نرى له وجها محصّلا ، غير ما احتمله بعض الأجلّة قدسسره من أنّه مبنيّ على زعم كون العلم
الصفحه ٢٢١ :
وقوّينا تعيّنه ، من هدم القيام والعود إلى التشهّد ، ثمّ قضاء السجدة بعد
الصلاة ، لا بدّ له من
الصفحه ٢٢٩ : الأوّل.
وثالثا
: إن علم
إجمالا بنقص ركن ، أو نقص جزء آخر ، له قضاء وسجود سهو ، أو سجود سهو فقط.
فإن