الصفحه ١٥٧ : الترخيص احتمال منجز في نظر الشارع ، وموجب
للاحتياط بالركعة ، فالمصلّي ما لم ينكشف له الواقع ، مشمول
الصفحه ٢٠١ : .
ولا محل
للمناقشة في ذلك : من جهة أنّ الواحد منهما بلا عنوان لا أثر له ، حتّى يكون مجرى
للقاعدة
الصفحه ٣٤٣ : الموضوع.
وبالجملة
: العلم
بالتكليف المنجّز له في مفروض المسألة ، إنّما هو علم إجمالي ابتدائي ليس إلّا
الصفحه ٢٤ : منشأ
لرجحان احتمال أنّه كان قاصدا لذلك العمل ، حتّى يكون لازمه النوعي كونه قاصدا له
بجميع أجزاءه وقيوده
الصفحه ٢٩ : مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه
لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت
الصفحه ٤٧ :
الثالث : فهو أيضا مخالف لإطلاق هذه الصحاح الثلاثة ، بل لا مساغ له بعد أنّ عمّم
صحيحة حكم ابن حكيم الحكم
الصفحه ٦٥ :
من الأصول والقواعد المجعولة حالة الشكّ ، فلا بدّ له من العلم التفصيلي
بوجوب قضاء سجدة واحدة ، بلا
الصفحه ٧٣ : أو عدميّة ـ حتّى تستصحب بمفاد كان أو
ليس الناقصتين ، وما له الحالة السابقة هو العدم المحمولي للشكّ
الصفحه ١٠٦ : ، فلا بدّ له من إتمامها بركعة ولكن لا يحتاج إلى
الإتيان بالركعة ، بل له العدول بما صلّى من العصر إلى
الصفحه ١٣٥ : .
وبالجملة
: فإذا تشهّد
في مثل الفرض ، فلا محالة يحصل له العلم بأنّه :
إمّا زاد في
صلاته تشهّدا عمدا في غير
الصفحه ١٣٩ : الواقع ممّا لا أثر له من حيث إبطال العمل ، ووجوب الإعادة
، بعد حكم الشرع بأنّه على تقديره يتدارك بركعة
الصفحه ١٥٥ : مع البناء على الأكثر في
الفرض الأوّل والإتيان بالركوع ـ لا محالة يحصل له العلم بأنّه إن كانت ما بيده
الصفحه ١٨٨ : الشكّي لأحدهما وبعده للآخر.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام ما إذا فرض كلّ من الجزءين ممّا له أثر شرعيّ :
من وجوب
الصفحه ١٩٢ : ، المحتمل معه نقصهما.
أو العود
لتداركهما المحتمل معه زيادتهما.
فلا بدّ له
بمقتضى قاعدة الاشتغال أن لا
الصفحه ٢١٠ : قول المصنّف رحمهالله : «الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمّد وآله
الطاهرين ، ولعنة الله على