وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في
أوّل حدوثه بعد الإكمال ، فهو قد كان محكوما بالبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة
في الخارج ، وهذا الحكم باق.
والمفروض أنّه
قد بنى على الأكثر ، وأضاف ما يحتاج إليه ، ومن دون القيام بإتيان ركعة الاحتياط ،
فلا بدّ من إتيانه بحسب تكليفه الفعلي بمقتضى القاعدة ، وهذا هو العلم الإجمالي
الذي أشرنا إليه.
فصورة فرض
المسألة أنّه قاطع بأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث ، وبنى على الثلاث ،
واشتغل بإتمام الصلاة حتّى يتمّها ، واحتاط بركعة في الخارج ، ولكنّه يشكّ فعلا في
شكّه السابق ، فحدوث الشكّ :
تارة : يكون
بعد الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه في محلّه وعلى طبق وظيفته.
واخرى : يكون قبل
الإكمال حتّى يكون ما بنى عليه وجرى على طبقه واقعا في غير محلّه ، وعلى خلاف ما
هو وظيفته من رفع اليد عمّا بيده واستيناف الصلاة.
وهذا هو المنشأ
لما تقدّم من العلم الإجمالي ، ومآل الشكّ في صحّة ما بيده وبطلانه إلى الشكّ في
قاطعيّة الموجود ؛ أعني الشكّ السابق ، كما أنّ مآل الشكّ في وجوب إتمام ما بيده
والاحتياط بالركعة ، إلى الشكّ في مصداقيّة السابق للشكّ المأخوذ موضوعا في أدلّة
قاعدة البناء على الأكثر.
فلو كان هناك
من الاصول والقواعد ما يعيّن حال المصداق ، وأنّه من الأوّل أو الثاني ، فلا محالة
ينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الاستيناف