عدمها في أنّها أربع.
وبعبارة أخرى :
هل المبطل هو خصوص الشكّ في عدد الركعات المعارض في أثناء المغرب ، فيما كان ثالثا
عن منشأ آخر غير الشكّ في المغربيّة وعدمه ، بل في فرض الفراغ عن مغربيّته قطعا أو
الأعمّ منه؟
هذا حكم المسألة
المفروضة في الظهرين.
ولو فرضت
المسألة في العشاءين ، فيجري فيها ما تقدّم حذوا بحذو ، غير أنّه يشكل فيها في
العدول ، وكونه موجبا للقطع بفراغ الذمّة بإتيان مغرب صحيح ، من جهة أنّ ما بيده
مشكوك في عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، ومع العدول تصبح ما بيده مغربا شكّ في
عدد ركعاتها بين الثلاث والأربع ، والشكّ فيها مبطل على كلّ حال.
أقول : وما
علّل به صحّة العدول ، وكفايته في المتن ، من أنّه يحصل العلم بصحّتها ؛ مردّدة بين
هذه والاولى ، فلا يكتفى بهذه فقط ، حتّى يقال إنّ الشكّ في ركعاتها مضرّ بصحّتها.
بظاهره
فاسد جدّا : فإن ضمّ ما يقطع بفساده على احتمال حصول فراغ الذمّة بالأولى ، لا يعقل
أن يكون مولّدا للعلم بتحقّق مغرب صحيحة ، على ما هو واضح.
وأيضا
: بناء المسألة
على أنّ ما هو المبطل :
هل هو الشكّ
العارض ، على ما هو المغرب مثلا؟
أو أعمّ من ذلك
ومن المشكوك الذى عرضت عليه المغربيّة ، كما في المقام؟
فعلى
الأوّل : لا وجه لكون
الشكّ المفروض مبطلا للمغرب.