الصفحه ٨٥ : أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر).
أقول
: إنّ المكلّف
في فرض المسألة عالم بالإجمال بوجوب إتمام ما بيده من
الصفحه ٩١ : هناك محلّ للعدول ، بحيث يمكنه تصحيح العمل
والاجتزاء بما في يده في امتثال أمر العدول إليه من دون عروض ما
الصفحه ٩٦ : تذكّر
بعد الفراغ.
هذا
غاية ما يمكن أن يقال في تقريب استفادة صحّة ما بيده من العمل في موارد عدم إمكان
الصفحه ٩٨ :
الترتيب بالغفلة ، إنّما هو بالنظر إلى ما مضى من أجزاء ما بيده من الصلاة
التي أتى بها بعنوان
الصفحه ٩٩ : بنيّة اللّاحقة ، ثمّ استيناف الفريضتين على
الترتيب.
وما يقال : من
عدم المانع عن شمول قاعدة البناء على
الصفحه ١١٢ :
الركعة وإعادة ما يترتّب عليها من التشهّد والتسليم مع سجدتي السهو ، لما
سبق منه من التشهّد
الصفحه ١١٦ :
فيما يأتي به من الركعة ، وليس مفاد القاعدة هو البناء على الأكثر فقط حتّى
تكون معارضة مع قاعدة
الصفحه ١٢٢ : بمقتضى مفهوم قاعدة التجاوز.
وعليه ، فلو
أتى بتمام ما بيده من الركعة بقصد ما في ذمّته من آخر صلاته ، أو
الصفحه ١٤٢ : أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى
على الثاني ...).
أقول
: فهو وإن كان
فعلا
الصفحه ١٤٨ : رابعيّته ، وقد أوضحنا في مباحث الاستصحاب ، أنّه لو كان دليل الأصل
ظاهرا في تنزيل كلّ من اللّازم والملزوم
الصفحه ١٥٢ : على
استظهار اعتبارها من أدلّة اعتبارها بنحو البناء على أحد طرفي شكّه ، بما له من
اللوازم القطعيّة
الصفحه ١٥٤ :
ببطلان الصلاة ، ولزوم إعادتها ، للعلم بزيادة الرّكن من دون قيام دليل
يدلّ على الاجتزاء.
واحتمال
الصفحه ١٦١ :
المسألة الثالثة عشر
قال رحمهالله : (إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ،
وعلم أنّه
الصفحه ١٦٢ : الصحّة ـ فهي مع ما فيها من اشكال الاختصاص بفعل
الغير لا يخلو : إمّا بمعنى المضيّ بها وعدم عروض المبطل
الصفحه ١٧٩ : وجوبهما معا ـ إنّما هو الانتفاء الواقعي ، لكن بشرط
أن لا يكون مستندا إلى العمد والاختيار ، فمن فات منه شي