الصفحه ٣٧٣ : ، هذا والله العالم ومنه
التوفيق وبه الهداية.
الحمد لله ربّ
العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله
الصفحه ٣٨٣ : اضطرارا أو جهلا ، فضلا عن صور الخلل الواقع لا عن عذر
عمدا أو جهلا تقصيريّا.
ويستند
الثالث منها : إلى
الصفحه ٣٩٠ : ، ومقتضى شيوع التعبير في الأخبار وكلمات الأصحاب بلفظ (إعادة
الصلاة) في ما كان من قبيل الأوّل ، وشيوع
الصفحه ٤٢٣ : صحيحة لا تعاد يشهد بما ذكر ، من أنّ التسليمة الواقعة في محلّها ،
من حيث عدد الركعات هي مخرجة عن الصلاة
الصفحه ٤٢٩ : في عموم العقد الأوّل. وحينئذ فلا محيص عن الالتزام
بتقييد العقد الأوّل بالنظر إلى موارد الخلل من ناحية
الصفحه ٤٣٦ : .
ثمّ
قال رحمهالله : هذه القواعد الخمس التي عليها بناء الأصحاب ، وإن كان
بعضها ممّا يستفاد من الأخبار
الصفحه ٧ : ، وكان شاعرا مفلّقا ، وخطيبا كلمانيّا لسنا.
ثمّ حضر سطحا
وخارجا في أبحاث عدّة من الحجج الأعلام في تلك
الصفحه ٢٣ : لا ينبغي المناقشة فيها من جهة اختصاص جريانها
بفعل الغير ، لما أوضحناه في محلّه من أنّها أصل عقلائيّ
الصفحه ٢٤ :
لا بدّ فيه من أربع ركعات وهكذا.
وأمّا فيما لم
يحرز ذلك ، بل شكّ أنّه كان قاصدا لأصل الإتيان
الصفحه ٣٨ : إذا فرض قبله ، من الحكم بالبطلان ، أو وجوب استيناف الصلاة
في الأوّل ، والحكم بالصحّة ووجوب تدارك نفس
الصفحه ٣٩ : «المدارك»
على ذلك بعدّة أدلّة :
منها : إطلاق
قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان :
«إذا نسيت شيئا
من
الصفحه ٤٩ : اعتبارهما في هذه الصلاة ،
ووقوع الحدث ما بعد الفراغ منها ؛
وذلك لأنّه
مضافا إلى ما أراده قدسسره من النقض
الصفحه ٥٥ :
الأخبار الواردة في نسيان الركعة.
قال
بعض الأجلّة : من الأساتيد العظام فيما كتبه في فروع العلم
الصفحه ٥٧ :
الواجبات الداخليّة في هذا العقد من الحديث ، وعليه فلا يصحّ التمسّك
بإطلاقاتها ، أو بإطلاق دليل
الصفحه ٦٥ :
من الأصول والقواعد المجعولة حالة الشكّ ، فلا بدّ له من العلم التفصيلي
بوجوب قضاء سجدة واحدة ، بلا