الصفحه ٣٣٦ :
وإن كان المراد
منه القياس بالفرض الثاني في كفاية إضافة ثنائيّة ورباعيّة ، فلا وجه له ظاهرا عدا
الصفحه ٣٥٩ : للاعتداد به جزءا للعمل ، بدعوى الانصراف في تلك الإطلاقات
إلى ذلك الخاصّ.
ممنوعة : لما
عرفت من أنّ الدخول
الصفحه ٣٦٥ :
أقول
: ولكن الإنصاف
أنّ التناسب المذكور ليس بدرجة من الإمكان ، يوجب ظهور تلك الأخبار في الإطلاق
الصفحه ٣٨٥ :
من ظهور الحديث حقّ لا محيص عنه فإنّ ظهوره في التكفّل لبيان وظيفته لمرحلة
الامتثال في الاجتزاء وعدمه
الصفحه ٣٨٦ : التكفّل
لبيان الوظيفة من حيث الاجتزاء وعدمه ، في موارد لو لا الحديث لكان اللّازم من
اعتبار الفائت هو إعادة
الصفحه ٣٩٣ :
بوجوداتها أو بأعدامها ، كما في الركوع والسجود الزائدين ـ وإن كان أمرا ممكنا
لا مانع منه ، إلّا
الصفحه ٣٩٤ :
أن تستفاد من سائر الأدلّة ، وعدم تصوّر الزيادة في مطلق القيود الوجوديّة
أو العدميّة ، التي منها
الصفحه ٤٠٠ : ء. فأيّ حكم اريد إنشائه في الجملة المستثنى منها ، فالجملة
الاستثنائيّة إخراج لما اخرج عن ذلك الحكم. فكما
الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ٤١٧ : هو اغتفار
الزيادة القاطعة ، وعدم لزوم الإعادة من ناحيتها ، وأمّا صيرورة هذه الزيادة
القاطعة ـ لو لا
الصفحه ٤٢٧ : ء وعدمهما من مراعاة القاعدة الثانويّة
، المستفادة من الصحيحة وغيرها من أدلّة باب الخلل :
وأنّ الخلل إن
كان
الصفحه ٤٣١ :
وكيف كان ،
فعلى فرض تسليم الانصراف من الجهة الاولى ، فالأمر متعيّن بالنسبة إلى الانصراف من
الجهة
الصفحه ٢١ : ، فالشكّ في اعتبار شيء من
الأجزاء والقيود في العمل ، ليس شكّا فيما هو محصّل للمأمور به ، بل هو شكّ في بعض
الصفحه ٤١ : فقط ، كالسجدتين من ركعة واحدة.
والالتزام
بإخراج هذه الموارد ، التزام بالمستهجن ، إذ لا فرق فيه بين
الصفحه ٧٧ : فضلا عن
أنّ الموضوع في الحكمين نوعان من الشكّ متمايزان بتمايز المتعلّق ، والمشكوك فيه
زائد ، وأنّ ما