الصفحه ٣٤ :
أو الإخفات ، أو القراءة ، أو شيئا منها ، أو التشهّد ، أو السجدة الواحدة
أو شيئا من أجزاءها
الصفحه ٥٤ : غيره ، ما لم يعرض شيء
من المنافيات عليه ، فإنّ نفس التسليم إنّما يمنع من صلاحيّة الأجزاء للالتحاق
الصفحه ٦٠ : أثنائه ، من مجرّد عدم إمكان التمسّك بالدليل الدالّ
على وجوب التدارك المنسي في الأثناء ، من الغرائب جدّا
الصفحه ٨١ :
النوع أو لهذا
، فلا محالة يعدّ التمسّك بكلّ من دليل القاعدتين ، تمسّكا بدليل الحكم الكبروي في
الصفحه ١٤٩ : التكليف على تقدير وجوده في بعض الأطراف ، بمقدار
المعلوم بالإجمال ، إذا كان المتكفّل لانتاج هذا المعنى من
الصفحه ١٦٨ : تحقّق الأربع ، بل وعدم الثلاث ، فلا بدّ من تساقط
الطائفتين ، فتصل النوبة إلى الاصول المحكومة ، وهي
الصفحه ٢٣٧ : التعارض من الحجج ـ طرقا كانت أو اصولا ـ إذ من
الواضح أنّه لو لا حجّيتها ، لما كان في البين تعارض إذ لا
الصفحه ٢٤٥ :
الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل
خارجي من العلم ونحوه على
الصفحه ٢٥٠ : بين الأربع والخمس ، مع
سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر
الصفحه ١٥ : بيده).
وذلك من جملة
أنّ الأخبار الدالّة على الترتيب ، المشتملة على مثل قولهم عليهمالسلام (إلّا أنّ
الصفحه ٢٧ : بنيّة العصر برجاء الصحّة ، وبقاء الأمر من دون فرق
بين ما كان في الوقت المختصّ بالظهر ، كما إذا فرض
الصفحه ٢٩ : مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه
لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت
الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٤٣ :
وغيرهما من الفعل الكثير ونحوه.
ولكنّه لا يضرّ
بالاستدلال على المطلوب ، لما مرّ من أنّ مثل هذه
الصفحه ٤٧ : كان المنسي من الأركان.
وأمّا إذا كان
التذكّر بعده وقبل عروض شيء من المنافيات المطلقة ، فحينئذ يعدّ