الصفحه ٢٥ : من الأصل ، بناء على ما هو الحقّ من كون أصالة
الصحّة من الأصول المحرزة لا من الأمارات والطّرق
الصفحه ٣٣ :
وإن كان من
غيره ، فالعمل صحيح ، ولكن يجب عليه قضاء ما فات في بعض الصور دون بعض ، مع سجدتي
السهو
الصفحه ٣٧ :
عنه بحكم الشرع.
وأمّا القضاء
فإنّه إنّما يحكم بوجوبه بحسب ما يستفاد من تلك الأخبار ، من أنّ مثل
الصفحه ٤٢ :
وكلاما مفوّتا لمحلّ تدارك ما فات في الأثناء.
قلنا
: المناقشة
مندفعة جدّا من جهة أنّ إطلاق
الصفحه ٤٥ :
الأخريين هو عين ما اريد من الأخبار الواردة في نسيان الركعة أو الركعتين ،
وأنّ السّلام الواقع في
الصفحه ٤٦ :
نحن في صدد الجمع بينها.
الوجه
الثالث : أن يقال إنّ
المراد من الصّحاح الثلاثة ، أنّ التسليم
الصفحه ٨٠ :
فالمشكوك فيه إنّما هو وجود ما زاد على الاثنتين ، لا وجود واحدة من
الاثنتين ، فهما شكّان متمايزان
الصفحه ٩٧ : تجاوز محلّ العدول مع
التذكّر في الأثناء مسكوتا عنه ، ولا يمكن استظهار حكمه من الصحيحة ، ولا من سائر
الصفحه ١٥٦ : تقتضيه تلك القاعدة ، من الركوع في الفرض الأوّل ،
وتركه في الفرض الثاني ، وإتمام الصلاة مع إلحاق ركعة
الصفحه ١٦٥ :
المسألة الرابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ،
ولكن لم يدر
الصفحه ٣٥٨ :
الحاجة إلى ذلك ، فالتعبّد به مستفاد من أدلّة القاعدة ، بالملازمة
العرفيّة المبنيّة على دلالة
الصفحه ٣٨٧ :
في أثناء الاشتغال بها ، ما هو أهمّ منها ، كحفظ النفس مثلا ، فاشتغل
المصلّي به ففاتت الموالاة
الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام عليهما (السنّة) ، ونفى كونهما ناقضين للفريضة ، من
الأجزاء الواجبة للصلاة.
وعليه ، فلا
يخلو
الصفحه ٤١٢ : عمدا أو سهوا ، فلا يستند البطلان إلى فواته ،
وإنّما يستند إلى وقوع المنافيات قبل أن يتحلّل منها
الصفحه ٤١٣ : تذكّر
قبل صدور شيء من المنافيات ، فالصلاة صحيحة ، وقابلة للتحلّل بدون الحاجة إلى
التمسّك بالصحيحة ، كما