الصفحه ٢٩٠ : ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا ...).
أقول : من الواضح أنّه بناء على اعتبار لسان
الصفحه ٣٠٤ : .
والقاعدة وإن
كانت من الاصول المحرزة ، الحاكمة بتحقّق الأربعة في الواقع تعبّدا ، إلّا أنّك
عرفت مرارا أنّ
الصفحه ٣٠٥ :
لا تعارض بين القاعدتين ، لا من حيث لزوم مخالفة التكليف ، ولا من حيث
العلم بمخالفة إحداهما للواقع
الصفحه ٣٢٦ :
إحراز تعبّدي لصحّة ما بيده من ناحية احتمال الفساد بزيادة الركوع ،
والمفروض أنّه لا احتمال للفساد
الصفحه ٣٥٥ :
محلّه في الواقع ، على تقدير كون الركعة ثانية ، يكون كالواقع في غير محلّه
بعد تحقّق ذلك الشكّ ، من
الصفحه ٣٦٢ : يستظهر من التأمّل في أخبار قواعد
البناء على الأكثر.
وأمّا قضاء
الأجزاء المنسيّة : فغاية ما يستفاد من
الصفحه ٣٨١ :
كان ينبغي له الخوض فيها من الأقيسة والاستحسانات والأخبار المرويّة بغير
طرقنا ، أو ترك الفحص رأسا
الصفحه ٤٠٢ :
وجوب الإعادة ، مع السكوت عن مشروعيّتها وعدمها ، ولازم ذلك هو أنّ
المستفاد من العقد الثاني ، إثبات
الصفحه ٤٣٠ : : فإمّا أن
يراد من الخلل الناشئ منه :
(١) هو خصوص
وقوع الصلاة قبل تحقّق الوقت ؛ أي قبل تحقّق الأمر
الصفحه ٤٣٢ :
وأمّا
الأوّل : فبدعوى أنّ
عنوان الأدائيّة والقضائيّة ليستا من العناوين القصديّة المنوّعة للصلاة
الصفحه ٤٣٣ : التنزيليّة.
أقول
: وهذا الوجه
هو الأظهر عندنا ، وقد قوّيناه في مباحث النيّة ، نظرا إلى المتفاهم العرفي من
الصفحه ٢٠ :
محالة لفعليّة أحد الأمرين في زمان سابق على فعليّة الآخر ، ويكون هناك
أمران متمايزان من هذه الجهة
الصفحه ٢٢ : ، زاعما أنّه قد صلّى الظهر ، فقد تحقّق
منه العصر ؛ ولا معنى لأن يقال إنّه قد قصد ما هو المأمور به في
الصفحه ٣٠ :
المسألة متطابق مع ما تقدّم في المسألة السابقة حذوا بحذو ، ولا فرق بينها ، إلّا
من جهة بقاء محلّ العدول من
الصفحه ٣٥ : الصلاة
، لعدم إمكان تداركه في الأثناء ، لاستلزامه الإبطال ، وأنّه إن كان المفقود من الخمسة
فتجب إعادة