الصفحه ١٧٠ :
الثانية في كلّ ركعة فنقول :
نعم ، ولكنّهما
يتعارضان مع استصحاب عدم تحقّق المسمّى من إحدى
الصفحه ١٩٧ : المترتّب عليه ـ هو
الجزم بصحّة الصلاة من ناحية هذا العلم ، والشكّ الحادثين ، ولزوم هدم القيام
والإتيان
الصفحه ١٩٨ :
غير واجب ، ولازم القطع بعدم شمول الغير لمثل هذا القيام ، هو :
الجزم بصحّة
الصلاة من ناحية هذا العلم
الصفحه ٢٠٨ :
أقول
: ولكن قد عرفت
أنّ الحقّ من هذه التقادير الثلاثة ، هو الأوّل أو الثاني منها.
ودعوى : بعض
الصفحه ٢٠٩ :
أنّ مثل هذا التمسّك كالأكل من القفا ، بل غلط جدّا ، فلم يبق في البين
الشكّ التعليقي إلّا مجرّد
الصفحه ٢١٢ : وإسماعيل بن جابر على ما ذكر فيهما من الفروض والأمثلة المفروضة
:
فالمفروض في
الأوّل أنّه لو شكّ في شيء من
الصفحه ٢١٨ :
ولكن كلاهما
فاسدان :
أمّا
الثاني : فلما فصّل في محلّه.
وأمّا الأوّل :
فلما أشرنا إليه من أنّ
الصفحه ٢١٩ :
فعلى الأوّل :
لا بدّ من تنجيز العلم الإجمالي ، بتحقّق نسيان أحد الأمرين :
من السجدة
الموجب
الصفحه ٢٢٠ : الإجمالي.
ولو كان
المفروض أنّ المأخوذ في الموضوع ، هو التذكّر الأعمّ من التفصيلي والإجمالي ، ففي
مفروض
الصفحه ٢٤٤ : الاحتياط ، ويقطع ببقاء
الاشتغال بالنسبة إلى الثانية ، وذلك من جهة أنّه :
إن كانت ما
بيده في الواقع ثلاثة
الصفحه ٢٤٩ :
المسألة الثامنة والعشرون
قال رحمهالله : (إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام
من
الصفحه ٢٦٠ :
أو ذات أربعة أو الأعمّ منه.
وممّا كان
الشكّ في عدد الركعات ناشئا عن المغربيّة وعدمها ، بحيث لا
الصفحه ٢٧٦ : أيضا من البيان المتقدّم في سابقتها ، وأنّ السلام
المفروض وقوعه زائد ، وغير مخرج عن الصلاة قطعا ، فالشكّ
الصفحه ٢٨١ : بقاء للشكّ السابق بين الاثنتين والثلاث ، ومنتهيا إلى الشكّ بين
الثلاث والأربع من حيث البقاء.
نعم
الصفحه ٢٨٩ :
بيده :
لا بقاعدة
البناء على الأقلّ ، لما مرّ من قصور دليل اعتبارها عن الفرض.
ولا بأصالة عدم
الزيادة