الصفحه ١٨٨ : إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود
...).
أقول
: الضابط
الجامع في
الصفحه ٢١٤ : بالبيان المتقدّم.
ولكن الماتن قدسسره حيث أنّ بنائه ـ على ما صرّح به فيما مرّ منه قدسسره ـ في مفاد
الصفحه ٢٢٣ : جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء ...).
أقول
: لا يخفى أنّ
من المستحبّات
الصفحه ٢٣٣ : العدول من الركعات اللّاحقة إلى سوابقها.
أقول
: وكيف كان ،
فهنا عدّة صور ينبغي التعرّض لها :
(١) إن
الصفحه ٢٣٦ :
جريان الاولى سليمة عن المعارض ، بناء على أنّ جريانها مشروط بإحراز صحّتها
من غير ناحية نقص الركعة
الصفحه ٢٣٨ :
تعارض قاعدة الفراغ فيهما وتساقطهما ، وتنجيز العلم الإجمالي بوجوب أحد
الأمرين :
من إعادة
الاولى
الصفحه ٢٣٩ :
الثانية بإضافة الركعة ، فلا بدّ له من الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة.
وأمّا
في المتخالفتين
الصفحه ٢٤١ :
أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر ...).
أقول
: ظاهر الفرض
عدم صدور ما ينافي الصلاة بين
الصفحه ٢٤٢ : ، إنّما تعتبر فيما احرزت صحّة العمل من غير ناحية
الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على
الصفحه ٢٤٣ :
من ذلك العلم التفصيلي ، عدم كونه مأمورا بالتسليم ، وإتمام الصلاة بنيّة
العصر.
ومن الواضح
أنّه
الصفحه ٢٧٠ :
ولازم ذلك في
الفرض الأوّل ، وإن كان هو الرجوع وإتيان الركوع ثمّ السجدة ، ما لم يتحقّق منه
وضع
الصفحه ٢٨٨ :
لكون ما أضافه من الركعة زائدة إمّا على الثلاثة أو على الأربعة ، وهي
مبطلة في الواقع على كلّ تقدير
الصفحه ٢٩٤ :
مرارا من أنّ الموضوع لوجوب التدارك وتصحيح ما بيده ، إنّما هو عدم الإتيان
بالمنسيّ في محلّه ، مع
الصفحه ٣١٦ :
المسألة السابعة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع
هذه
الصفحه ٣٢١ : ملتفتا ، ولكن عرض له الغفلة ، فلم يعمل بما هو
وظيفته من إتيان المشكوك مع ما ترتّب عليه ، بل اشتغل بشي