ولكنّه من
المعلوم أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الموجود في الثانية من سجدتي كلّ
منهما ، لا يكون إلّا في فرض إحراز تحقّق الاولى من سجدتي كلّ منهما ، وإلّا فلا
معنى للتعبّد بالوجود بعنوان الثانويّة ، والمفروض أنّ في المقام لم يحرز تحقّق
الاولى في كلّ منهما إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز.
وبالجملة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية مع
تحقّق السجدتين في كلّ منهما ، من حيث إمكان أصل مفادها وتعقّله ، موقوف على إحراز
تحقّق الاولى في سجدتي تلك الركعة بعينها ، والمفروض عدم إمكان إحرازه إلّا بنفس
القاعدة وهذا دور ممنوع.
وأيضا : أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الوجود في الثانية
من سجدتي كلّ منهما ، ودفع احتمال وجوب القضاء وسجدتي السهو ، إنّما يكون في فرض
إحراز صحّة الصلاة ، وإلّا فمع بطلانها ، فلا مجال لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، أو
وجوب سجدتي السهو ، والمفروض أنّ صحّة الصلاة في المقام موقوف على تحقّق الاولى من
السجدتين في كلّ منهما ، ولا يمكن إحراز الشكّ في المقام إلّا بقاعدة الفراغ أو
التجاوز.
والنتيجة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية من
سجدتي كلّ من الركعتين ، يتوقّف على جريانها في الاولى في كلّ منهما.
أقول
: الحقّ أنّ
القاعدة تجري في الاولى من كلّ من الركعتين ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما ،
ويدفع احتمال البطلان من دون معارضة بينها ، وكذلك تجري في الثانية في كلّ منهما ،
ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما من دون معارضة