الصفحه ٧٢ :
فقط ، أو وجوب الإتمام والاحتياط فقط ، وإلّا فلا محيص من تنجيز العلم
والاحتياط بإتمام الصلاة
الصفحه ٧٤ : شيئا في إثبات تحقّق الموضوع المركّب لقاعدة
الصحّة والبناء على الأكثر ، إلّا بنحو الإثبات على ما هو واضح
الصفحه ٧٦ : ، وهذا في محلّ الكلام أمر ممنوع جدّا ، حيث
إنّه لا أصل في المسألة إلّا الاستصحاب ، وقد عرفت تفصيل القول
الصفحه ٧٧ :
التقييد بأمثال هذه العناوين واقع في أخبار الحكمين ، وإلّا فالأخبار
متطابقة في وضوح دلالتها.
هذا
الصفحه ٧٨ : الرّباعيّة ، فلا يتصوّر إلّا بالشكّ واحتمال النقصان
، سواء كان مع القطع بعدم الزيادة ، أو مع احتمالها أيضا
الصفحه ٨٤ : الفراغ بلا مناقشة ، إلّا أنّها قاصرة عن إثبات أنّ ما هو الموجود كان
مصداقا لموضوع الحكم بالصحّة ، ووجوب
الصفحه ٩١ : تذكّر فوت الظهر مثلا في أثناء العصر ، فيما لم يبق من الوقت إلّا
بمقدار إتمام العصر.
أو تعلّق شكّ
مبطل
الصفحه ٩٢ : الإجماع
ذلك ، كما أنّ المنصرف من الأخبار الدالّة على اشتراك الفريضتين في الوقت (إلّا
أنّ هذه قبل هذه) هو
الصفحه ٩٣ : الأوّل على الثاني من خلال قوله : (إلّا أنّ هذه قبل هذه) ، بل
حالها حال أدلّة سائر الأجزاء والقيود ، في
الصفحه ٩٤ : إلى مطلق موارد التذكّر في
الأثناء ، سواء أمكن العدول أم لا ، إلّا أنّ الظاهر من ملاحظة
الصفحه ١٠٠ : ، وعليه فيما بقي من الوقت الاستيناف ، وإلّا فيتعيّن عليه
إتمام ما بيده عشاء ، والاحتياط بالركعة ، ثمّ قضا
الصفحه ١٠١ : ذلك ، واستصحاب عدم دخول الوقت الصالح ، وإن كان لا
يثبت وقوع مجموع ما وقع في غير وقتها ، إلّا أنّ مجرّد
الصفحه ١٠٦ : ،
فيما كان المنسيّ من الظهر ركعة ، أو في ركوع الثالثة منها فيما كان المنسيّ
ركعتين ، وهكذا ، وإلّا فمع
الصفحه ١٠٧ : أن يكتفى فيه بما ورد فيه الدليل
، ولم ترد أدلّة إلّا في موارد نسيان السابقة رأسا بحيث يكون العدول
الصفحه ١٠٨ : لصلاة الظهر ولا العصر على ما
تقدّم ، إلّا أنّه بالعدول تصبح زيادة في فرض الله وهي الظهر ، ومع تجاوز محلّ