الصفحه ٢٧ : ، وإلّا فينقلب الشكّ في الفراغ إلى
القطع بعدمه ، وتنعدم قاعدة الاشتغال بانعدام موضوعها ، وموضوع البراءة هو
الصفحه ٣٠ :
المسألة متطابق مع ما تقدّم في المسألة السابقة حذوا بحذو ، ولا فرق بينها ، إلّا
من جهة بقاء محلّ العدول من
الصفحه ٣٢ : ، فيجب تداركه مع إعادة ما قدّمه من الأجزاء
ممّا يترتّب على ذلك المتدارك ، إلّا ما خرج بالدّليل الخاص
الصفحه ٣٦ : سهوا في غير محلّه ، أو بزعم سبق ما يجب عليه.
أو أنّ
التسليمة المحلّلة والمخرجة عن الصلاة لا تكون إلّا
الصفحه ٣٩ : من صلاته ، وقد نسى التشهّد حتّى ينصرف؟
فقال : إن كان
قريبا رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكانا
الصفحه ٤٢ : للمناقشة في الاستدلال بالصحيحتين ، إلّا من جهة ما تقدّم من وهن الإطلاق
فيهما ، ولزوم تقييده بكثير يستهجن
الصفحه ٤٦ : ، كما يجب تدارك
الجزء ، ركنا كان أو غيره في الأثناء ، ما لم يدخل في الرّكن ، وإلّا تبطل الصّلاة
فيما كان
الصفحه ٤٩ : ، أنّ مقتضى حديث (لا
تعاد) ليس إلّا اختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال الذّكر ، ولازمه اختصاص الترتيب
الصفحه ٥١ : ، من حيث نقصان أصل التسليم ، لعدم نقصانه على الفرض إلّا من حيث زيادته ،
إذ الإشكال والشبهة الشرعيّة
الصفحه ٥٣ : ، وتذكّر بعد الدخول
في الرّكن ، وليس ذلك إلّا لأجل فقد الرّكن المفروض والترتيب المعتبر بينه وبين
بقيّة
الصفحه ٥٨ :
القضاء فيما كان غير ركن؟
كيف والشبهة في
مخرجيّة السلام المفروض ، وإن كانت حكميّة في نفسه ، إلّا أنّها
الصفحه ٦٤ : الزيادة والنقيصة وإلّا فبنحو الاحتياط الراجح.
والسرّ
في ذلك : أنّ المكلّف
في هذه الحالة لا محالة عالم
الصفحه ٦٦ : ، وإلّا فهو موضوع لوجوب الاستيناف.
وحينئذ فإحراز
بقاء العدم المحمولي للسجدة ، كما لا يثبت كونه تركا في
الصفحه ٦٨ : الواجب على المكلّف على جميع التقادير إلّا الإتيان بسجدة واحدة في المحلّ ،
بلا تعيين كونها أداء ولا قضا
الصفحه ٦٩ : من حيث البقاء ، وإلّا
لاختلف مجاري تلك القواعد ، فيكون الشكّ الحادث قبل إكمال السجدتين ، شكّا بين