ولكنّه من المعلوم أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الموجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، لا يكون إلّا في فرض إحراز تحقّق الاولى من سجدتي كلّ منهما ، وإلّا فلا معنى للتعبّد بالوجود بعنوان الثانويّة ، والمفروض أنّ في المقام لم يحرز تحقّق الاولى في كلّ منهما إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز.
وبالجملة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية مع تحقّق السجدتين في كلّ منهما ، من حيث إمكان أصل مفادها وتعقّله ، موقوف على إحراز تحقّق الاولى في سجدتي تلك الركعة بعينها ، والمفروض عدم إمكان إحرازه إلّا بنفس القاعدة وهذا دور ممنوع.
وأيضا : أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الوجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، ودفع احتمال وجوب القضاء وسجدتي السهو ، إنّما يكون في فرض إحراز صحّة الصلاة ، وإلّا فمع بطلانها ، فلا مجال لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، أو وجوب سجدتي السهو ، والمفروض أنّ صحّة الصلاة في المقام موقوف على تحقّق الاولى من السجدتين في كلّ منهما ، ولا يمكن إحراز الشكّ في المقام إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز.
والنتيجة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية من سجدتي كلّ من الركعتين ، يتوقّف على جريانها في الاولى في كلّ منهما.
أقول : الحقّ أنّ القاعدة تجري في الاولى من كلّ من الركعتين ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما ، ويدفع احتمال البطلان من دون معارضة بينها ، وكذلك تجري في الثانية في كلّ منهما ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما من دون معارضة