الصفحه ٤٧ :
الثالث : فهو أيضا مخالف لإطلاق هذه الصحاح الثلاثة ، بل لا مساغ له بعد أنّ عمّم
صحيحة حكم ابن حكيم الحكم
الصفحه ٦٣ :
أو يعلم إجمالا
بفواتهما إمّا من الاولى والرابعة أو من الثانية والرابعة أو من الثالثة والرابعة
الصفحه ٦٥ : حاجة إلى تعيين أنّه قضاء لما فات من الاولى أو
الثانية أو الثالثة ، ويبقى له العلم الإجمالي بعدم إتيان
الصفحه ٧٩ : الشكّ قبل إكمال السجدتين فيما بيده من الركعة التي يحتمل فيها كونها
الثانية.
والثالث لا
يكون إلّا
الصفحه ٩٠ : ثالثة للمغرب ، فهو مخالف للإطلاقات الدالّة على لزوم البناء
على الأكثر ، ومخالف للاتّفاق الظاهر من
الصفحه ٩١ : كما في محلّ الكلام.
المقدّمة
الثالثة : كون الحكم
في مطلق موارد تجاوز محلّ العدول ، هي صحّة ما بيده
الصفحه ١٠٠ : ، فيما فرض التذكّر بعد
الدخول في ركوع الركعة التي يشكّ على الفرض في كونها ثالثة أو رابعة.
نعم ، فيما
الصفحه ١٠١ : العشاء.
وأمّا
ما افيد في تقريبه ، من أنّه :
إن كان ما بيده
هي الركعة الثالثة من العشاء في الواقع
الصفحه ١٠٦ : ،
فيما كان المنسيّ من الظهر ركعة ، أو في ركوع الثالثة منها فيما كان المنسيّ
ركعتين ، وهكذا ، وإلّا فمع
الصفحه ١١١ : .
وعلى
الثالث : فقد فات
محلّ تدارك الركعة ، وبطلت الصلاة على تقدير الفوات من الأوّل ، وبقي محلّه
الصفحه ١٢١ : التي كان شاكّا
في كونها ثالثة أو رابعة ، وبنى على أنّها رابعة ، أو أنّه قد أتمّها وخرج عن
الصلاة
الصفحه ١٢٧ : سلّم فيها في الثالثة ، ولا في صحّتها على تقدير
كونه قد زاد فيها قياما وقراءة أو تسبيحا ونحو ذلك
الصفحه ١٢٩ : بيده من الركعة ثالثة المغرب أو أولى العشاء. وقد أوضحنا هناك
حكم أصل المسألة ، وأشرنا إلى حكم فرضه في
الصفحه ١٣٧ : تقدير كون ما خرج عنها الثالثة.
الصفحه ١٣٨ : من جهة
ومنجّزة من جهة اخرى ، على ما أوضحناه غير مرّة ، فهي في حين أنّها تحكم بأنّ ما
خرج عنها ثالثة