الصفحه ٢٤٢ : ، بل الحقّ
جريانها بلا تعارض على فرض جريانهما معا.
الشبهة
الثالثة : وهي أنّ
القاعدة الثانية غير جارية
الصفحه ٢٦١ :
المغرب قبل هذا ، وإنّما نوى المغرب فيما بيده وهي ثالثة المغرب ، حيث إنّه
لا ينبغي أن يشكّ في أنّه
الصفحه ٢٧٥ : بعدم كون التسليم الصادر منه
في محلّه ، وهو عقيب الرابعة في الرباعيّات ، وعقيب الثالثة في الثلاثيّات
الصفحه ٣٠٠ : ثالثة ، أو على تقدير كونها رابعة.
(١٠) أو كان
المفروض بقاء محلّ تداركه الذكري ؛ كما إذا علم في حال
الصفحه ٣٥٦ :
بيده
من الركعة قبل
الشكّ في عددها ، واقعا في غير محلّه ؛ أي في الثالثة ، بل الظاهر عدمه ، وأنّ
الشي
الصفحه ٣٨٠ :
الصلاة ، ونحو ذلك.
وثالثة
: يفرض بلا
اختيار منه ؛ كما إذا فرض إكراهه على السجود على ما لا يصحّ السجود
الصفحه ٣٨١ : .
وثالثة
: يكون عن جهل
بالموضوع ، ولا يتصوّر ذلك في الأجزاء إلّا نادرا بأن يقرأ شيئا بزعم أنّه من سور
الصفحه ٣٨٣ : اضطرارا أو جهلا ، فضلا عن صور الخلل الواقع لا عن عذر
عمدا أو جهلا تقصيريّا.
ويستند
الثالث منها : إلى
الصفحه ٤٣٨ : .................................................................. ٣٠
المسألة الثالثة.................................................................. ٣١
المسألة
الصفحه ٤٤٠ : ....................................................... ٣٣٣
المسألة الثالثة والخمسون....................................................... ٣٣٤
المسألة
الصفحه ٢٩ : إلى بقاء الوقت الصالح شأنا لإتيان الظهر فيه صحيحة أداء ،
فيبقى أصالة عدم الإتيان ، وهو كاف للدلالة على
الصفحه ٦ : الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك ، سنة ألف وثلاثمائة واثنتي عشر
من الهجرة المقدّسة ، نشأ واشتغل فيها
الصفحه ٣١ :
المسألة الثالثة
(إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين ...).
أقول
: الظاهر من
أدلة
الصفحه ٣٧ : الثالثة بزعم
تماميّة الصّلاة ، ونسيان ركعة أو ركعتين أو ثلاث منها ، ولذلك لا يترتّب عليها
شيء من أحكام
الصفحه ٤٠ : والثالثة بإطلاقهما ونصوصيّتهما على ما لا يقول به الأصحاب ، من
وجوب القضاء لكلّ ما فات على ما هو واضح ؛ وذلك