الصفحه ٧٨ :
الثانية.
أو هل هي
الاولى أو الثانية أو الثالثة وهكذا.
أو هل هي
الثانية أو الثالثة وهكذا ، بحيث يكون
الصفحه ١٤٨ :
الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس ثالثيّة الركعة أو رابعيّتها فقط ، دون
الآثار الشرعيّة أو
الصفحه ١٥٤ : احتماليه.
الأمر
الثالث : ومن يعتقد
بعدم إثبات قاعدة البناء على الأكثر للوازم رابعيّة الركعة ، ويعتقد بكون
الصفحه ١٦٥ : المفروض ، أنّه في ركعتين من صلاته ـ سواء كانتا هي الأوّل والثانية ، أو
الثالثة والرابعة ، أو الثانية
الصفحه ٢٩٩ :
المسألة الثالثة والأربعون
قال رحمهالله : (إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على
فرض
الصفحه ٤٣٩ : الثالثة والعشرون........................................................ ٢٣٢
المسألة الرابعة والعشرون
الصفحه ٩٢ : بعد الفراغ من العشاء ، وإنّما حكم بالعدول فيما إذا قام
في الثالثة من العشاء ونحو ذلك ، ممّا يشترك معه
الصفحه ١٣٥ : فعلا
مع بنائه على كون ما خرج عنها هي الركعة الثالثة ، ثمّ يقضيه بعد إتمام الصلاة ،
ثمّ يحتاط بالركعة
الصفحه ١٤٠ : تجاوز محلّ التدارك على كلّ تقدير ؛ أي سواء كانت ما بيده الركعة الثالثة أو
الرابعة ، فلا بدّ حينئذ من
الصفحه ١٤٣ : بيده هي الثالثة حتّى يكون قد ركع فيها ،
أو هي الرابعة حتّى يكون لم يركع فيها بعد ، ولا تصل النوبة إلى
الصفحه ١٤٤ :
ما خرج عنه المكلّف ، أو ما بيده من الركعة ، وأنّه الثانية أو الثالثة ، أو أنّه
الثالثة أو الرابعة
الصفحه ١٥٥ :
رابعة ، فقد تمّت الصلاة ، ولا حاجة إلى التدارك بركعة الاحتياط ، وإن كانت ثالثة
، فقد زاد فيها ركوع وبطلت
الصفحه ١٧٢ :
فالرابعة لا
مجرى لها فيها ، لما مرّ من القطع بعدم التحقّق على وفق الأمر.
وفي الثانية
والثالثة
الصفحه ١٨٠ : الثالثة أنّه فاتته سجدتان من الاولى والثانية :
إمّا كلتيهما
من إحدى الركعتين.
أو كلّ منهما
من ركعة
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة الثالثة والعشرون
قال رحمهالله (إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
مثلا