الصفحه ٢٢٩ : الأوّل.
وثالثا
: إن علم
إجمالا بنقص ركن ، أو نقص جزء آخر ، له قضاء وسجود سهو ، أو سجود سهو فقط.
فإن
الصفحه ٢٣٠ : مفروض المسألة ، فإنّ مجرّد أنّ الجزء غير الركني في النافلة ، على
تقدير فواته ، وتجاوز محلّ تداركه ، عند
الصفحه ٣٠٣ : المتّصلة.
ومن نقص الجزء
الموجب للقضاء مع السجدة أو للسجدة فقط.
إلّا أنّ قاعدة
البناء على الأكثر الجارية
الصفحه ٣٢٣ : لو كان عامدا في ترك جزء من أجزاء الصلاة ، أو قيد من قيودها ، لا محالة
تبطل صلاته ، ويجب استينافها
الصفحه ٣٣٧ :
الاحتياط ، بناء على كونها جزءا من الصّلاة ، وعلى هذا الفرض لا منشأ للاحتياط
بوجوب إعادة الظهر ، لعدم المنشأ
الصفحه ٣٥٠ :
المسألة السابعة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءا من
وضو
الصفحه ٣٦١ : خارجيّا عن الصلاة ، على تقدير تماميّة الصلاة
في الواقع ، وإلّا فهي جزء من الصلاة قد رخّص في إتيانه بعد
الصفحه ٣٦٧ : ودخالته في الغرض ، ووقوعه جزءا فعليّا للصلاة ، عدم
مسبوقيّته بالسورة ولو سهوا ، بل هو معتبر لا بشرط
الصفحه ٣٦٨ :
قرأها مجدّدا بعد ما قرأه من الحمد ، فقد وقع الجزءان في محلّهما ، ولا نقيصة في
الصلاة ، وإنّما الخلل
الصفحه ٣٧٩ :
الخلل تارة عن عمد وعلم والتفات بجزئيّة الجزء ، أو قيديّة القيد ، وجوديّا كان أو
عدميّا ، وهذا :
الصفحه ٣٨٤ : لتمام الأدلّة اللبّيّة واللفظيّة الدالّة على اعتبار ما
عدا الخمسة المذكورة أيضا في الصلاة جزءا أو قيدا
الصفحه ٣٩٢ : إليها ، لا تنشأ من ناحية اعتبار كلّ أمر وجوديّ أو عدميّ اعتبر في الصلاة
جزءا أو قيدا ، إلّا من ناحية
الصفحه ٣٩٣ : هو نفي الحاجة إلى الإعادة من ناحية نقص الصلاة وفقدانها لشيء
معتبر فيها ، سواء كان جزءا أو قيدا
الصفحه ٤٢٠ : الواقعين في محلّهما ، بحسب
النظم المعتبر في الصلاة ، بحيث يكونا جزءا أوّلا وأخيرا من الصلاة ، إذ لا خفاء
في
الصفحه ٤٣٦ :
الدخول في الركن لا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك بإعادة الجزء
، مع اشتماله على شرطه