الصفحه ٢٧٧ : أنّه نسيها وأتى بالتشهّد والتسليم فقط.
والصورة
الثالثة : فرض قطعه
بعدم تحقّق التسليم ، بعد العلم
الصفحه ٢٧٩ : .
فالحقّ : أنّ هذا الفرض مجرى لقاعدة الفراغ ، دون قاعدة البناء
على الأكثر وأصالة عدم الركعة.
وعلى
الثالث
الصفحه ٢٨٧ : البنائيّة ، ولو كانت ثالثة في الواقع ، وأن كلّ ما يعرض
من المبطلات على هذه الصلاة قبل هذا التسليم ، فهو واقع
الصفحه ٢٩٢ : الالتزام بفوات محلّ الركوع ، فيجب الحكم
ببطلان الصلاة واستينافها.
الثالث
: الالتزام
بسقوط قاعدة التجاوز
الصفحه ٢٩٦ :
الوجه الثاني ، هذا.
وأمّا الاحتمال
الثالث : فالمدرك فيه هو قصور دليل اعتبار قاعدة التجاوز عن
الصفحه ٢٩٧ : .
وكيف كان ،
فالاحتمال الثالث هو المتعيّن ، والاحتياط بإعادة الصلاة في غاية الضعف ، لضعف
احتمال كون
الصفحه ٣٠٧ : إلى الجلسة ، ثم السجدة في الأوّل ، والعود
إلى السجدة فقط في الثاني ، وإلى الجلسة والسجدة في الثالث
الصفحه ٣٣٠ : يأتي بسجدة السهو بقصد ما في الذمّة.
الصورة
الثالثة : وأمّا ما هو
ظاهر المتن ، من وجوب قضاء ، ووجوب
الصفحه ٣٣٤ :
المسألة الثالثة والخمسون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن
الصفحه ٣٣٥ : .
وفي
الفرض الثالث : بعد إتيانهما يبقى له علم ببقاء اشتغال ذمّته باثنتين فائتتين من صلوات
النهار قطعا
الصفحه ٣٥١ : .
الصورة
الثالثة : وكذا الحال
بعينها إن كان العلم حاصلا بعد خروج محلّ التذكّر والتدارك ، سواء كان تحقّق ذلك
الصفحه ٣٥٤ :
الواقع ، مثلا يترتّب عليها آثار الثالثة في الواقع بعد تحقّق هذا الشكّ من
المكلّف ، ترتّبا واقعيّا لا
الصفحه ٣٦٥ : سيأتي
التنبيه عليه في المسألة الخامسة والستّون.
وأمّا
الفرض الثالث : أعني قراءة الذّكر والدّعا
الصفحه ٣٦٩ :
المسألة الثالثة والستّون
قال رحمهالله : (إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد
المنسي
الصفحه ٣٨٢ : والثالثة فقط ، أو إليها وإلى فروض
المعذوريّة من الصورة الاولى؟ وجوه :
يستند الأوّل
منها : إلى دعوى