الصفحه ١٤٢ : أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى
على الثاني ...).
أقول
: فهو وإن كان
فعلا
الصفحه ١٥٠ : من الركعة ، مع قطع
النظر عن أنّها ثالثة أو رابعة.
وعليه فما صنعه
قدسسره من التمسّك بالقاعدتين معا
الصفحه ١٥٣ : بعد ذلك ، وعلم أنّ ما بيده كانت الثالثة ومع نقصانها لركعة واحدة ، فإنّ
الصلاة تكون حينئذ صحيحة ، لحصول
الصفحه ١٦١ :
المسألة الثالثة عشر
قال رحمهالله : (إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ،
وعلم أنّه
الصفحه ١٧١ : ، الدافعة
لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، والثالثة منها الدافعة لاحتمال الفساد ، إذ البناء على
مفادهما موجب للحكم
الصفحه ١٧٣ : .
الجهة
الثالثة : أنّه لا
معنى للقول بعدم جريان القاعدة في الثانية من الثانية ، للجزم بأنّه :
إمّا أن لم
الصفحه ١٩٧ :
المسألة السابعة عشر
قال رحمهالله : (إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد
، وشكّ
الصفحه ٢٠٧ : بعد الاحتياط ، بإتيان كلا
الأمرين وإتمام العمل.
وعلى
التقدير الثالث : فبالنظر إلى الشكّ التعليقي في
الصفحه ٢٢٧ : الركعتين من النافلة ، فلم يجلس بينهما
حتّى قام فركع في الثالثة؟
فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم
ثمّ
الصفحه ٢٤٣ : التسليم ، أو هو مع التشهّد وغيره
عقيب الركعة الثالثة مثلا ، لا أنّه حكم صوريّ ظاهري ، فلا يحصل العلم
الصفحه ٢٤٥ : الإتيان بها ، وأمّا أنّ المأتي بها هي الثانية أو الثالثة أو
الرابعة ، فلا تقتضي ذلك ولو بالملازمة العقليّة
الصفحه ٢٤٩ : إتماما لها على تقدير نقص الظهر ، لتفويت الترتيب عمدا
واختيارا.
الثالثة :
بطلان ما يأتى به من العصر في
الصفحه ٢٥٠ : بين الأربع والخمس ، مع
سجدتي السهو ، ملغية للشكّ من الجهة الثالثة ، وحاكمة بفراغ الذمّة عن تكليف العصر
الصفحه ٢٦٩ :
المسألة الثالثة والثلاثون
قال رحمهالله : (إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به
الصفحه ٢٧٣ : .
واخرى
: يكون بعد
التجاوز عن المحلّ الذكري أيضا.
وثالثة
: ربما يكون
بعد الصّلاة.
وهذه الثلاثة
بأجمعها