فكان فاسدا وان زيدا اعتذر إليها ، وهو دليل على كونه مسموعا لان في المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضا ، وما كان أحدهما يعتذر الى صاحبه ، وفيه بحث ، لجواز أن يقال إلحاق الوعيد لكون البيع الى العطاء هو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو مذهب علي رضي الله عنها فلا يكون كذلك ، ولأنها كرهت العقد الثاني حيث قالت : بئسما شريت ، مع عرائه عن هذا المعنى ، فلا يكون لذلك بل لأنهما تطرقا به الى الثاني. فان قيل : القبض غير مذكور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل قبضه. أجيب بأن تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لا لعدم القبض ».
وقال جلال الدين الخوارزمي الكرماني في ( الكفاية ) : « ولنا : قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة ، وهو أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت : اني اشتريت من زيد بن أرقم جارية الى العطاء بثمان مائة درهم ثم بعتها منه بستمائة. فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب عن هذا. فأتاها زيد بن أرقم معتذرا ، فتلت قوله تعالى : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.
فهذا الوعيد الشديد دليل على فساد هذا العقد ، وإلحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي اليه العقل ، إذ شيء من المعاصي دون الكفر لا يبطل شيئا من الطاعات الا أن يثبت شيء من ذلك بالوحي ، فدل على أنها قالته سماعا ، واعتذار زيد إليها دليل على ذلك ، لان في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضا وما كان يعتذر أحد الى صاحبه فيها. ولا يقال : انما ألحقت الوعيد بن للأجل الى العطاء. لأنا نقول : ان مذهب عائشة رضياللهعنه جواز البيع الى العطاء ولأنها قد كرهت العقد الثاني بقولها : بئس ما شريت. وليس فيه هذا المعنى وانما ذمت البيع الاول وان كان جائزا عندها ، لأنه صار ذريعة الى البيع الثاني الذي هو موسوم بالفساد ، وهذا كما يقول