بل ان أبا موسى كان متهما في حديثه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلقا ، لا في حديث الاستيذان فحسب ، ولذا نهاه وابا هريرة عمر بن الخطاب عن الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما نص عليه الغزالي حيث قال :
« ثم اعلم أن المخالف في المسأله له شبهتان : الشبهة الاولى قولهم : لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الإجماع ، فكيف يدعى ذلك؟ وما من أحد من الصحابة الا وقد رد الخبر الواحد ، فمن ذلك توقف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قبول خبر ذي اليدين حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهدا بذلك وصدقاه ، ثم قبل وسجد للسهو ، ومن ذلك رد أبي بكر رضياللهعنه خبر المغيرة بن شعبة من ميراث الجد [ ة ] حتى أخبره معه محمد بن مسلمة ، ومن ذلك : رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في الحكم بن أبي العاص وطالباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك : ما اشتهر من رد عمر رضياللهعنه خبر أبي موسى الاشعري في الاستيذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضياللهعنه ومن ذلك : رد علي رضياللهعنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث ، ومن ذلك : رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وظهر من عمر نهيه لابي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم! وأمثال ذلك مما يكثر ، وأكثر هذه الاخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي ، لا على مذهب من يشترط التواتر فإنهم لم يجتمعوا فينتظروا التواتر » (١).
__________________
(١) المستصفى في علم الأصول ٢ / ١٣٥.