الصفحه ٤٦ :
بل المناط فيهما هو الواقع الفعلي الذي يجب على المكلف إيجاده وتطبيق عمله
عليه في الخارج ، سواء كان
الصفحه ٤٧ : مطلقا؟.
ولعل ما في
الضوابط مما عرفته يرجع إلى ما ذكرنا ، بناء على تسامحه في التعبير.
وكيف كان
الصفحه ٤٨ :
[المقام] الأول
فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة
والكلام فيه :
تارة فيما إذا لم يتوقف
الصفحه ٨٧ :
منه موافقة الأمر وحصول الامتثال في الجملة مع قطع النظر عن سقوط القضاء
والإعادة ، وقد يراد منه
الصفحه ١٤٤ :
فائدة
[ما ترثه الزوجة من تركات زوجها]
ما يوجب الإرث
في الشريعة اثنان : النسب والسبب ، والثاني
الصفحه ٦٣ :
تحريمية كانت أو وجوبية ، فتخصيصه بالثانية دون الأولى تخصيص بالدليل لا
خفاء في بطلانه.
وتوهم
الصفحه ٧٩ : :
أما الأول :
فالمانع فيه من إعمال الأصل ـ أي أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ـ بعد عدم
جريانه في
الصفحه ١٠٥ :
إنما هو مع قطع نظرهم عن العقل وحكمه فيها ، وخلوه عن ثمرة عملية لا مانع
عن تأسيسه ، مع اشتماله على
الصفحه ١٥٠ :
حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة.
وثانيها : ما
اختاره في المسالك والرياض
الصفحه ٢٦ : عندهم في الوجود سوى الله تعالى. فلم يفرقوا
بين البرهان والأمارة في جواز التخلف عقلا ، إلا أنهم يقولون
الصفحه ٤٢ :
إلى الغلبة ـ أي غلبة هذا الفرد كما في الضوابط والفصول ـ خال عن وجه الصحة
، فتبصر.
(الثاني) : إن
الصفحه ٤٤ : والتفقه مما مرت الإشارة إلى
بعضها في الوجوب النفسي. لكنها مدفوعة بأن المستفاد منها بالنظر الثاني إنما هو
الصفحه ٦٠ : نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في
الفعل الصادر عن الاجتهاد
الصفحه ٦١ :
(الأول) : إن
ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي
منشؤه
الصفحه ١٠٤ :
الحسية ـ لضعف البصر ونحوه مثلا ـ مما لا خفاء فيه ، كما لا خفاء في أن
الأحكام العقلية الأصولية