على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر الفائدة من أن الخلاف فيه ليس مختصا بالعبادة كما مرت الإشارة إليه ، فتبصر.
المقام الثاني
في الجاهل القاصر
والكلام فيه : تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله وفساده بالمعنى المتقدم سابقا :
أما الأول : فقد مر في بعض الأمور التي ذكرناها في صدر الفائدة فارجع إليه.
وأما الثاني : فهو تارة فيما إذا كان عاملا بالاحتياط في العبادة ، وأخرى فيما إذا كان عاملا به في المعاملة ، وثالثة فيما إذا كان عاملا بالبراءة في العبادة ، ورابعة فيما إذا كان عاملا بها في المعاملة.
لكن حكم هذه الأربعة يظهر من الأربعة المذكورة في المقام الأول ، بمعنى أنه يظهر حكم الأولين هنا من الأولين هناك والأخيرين هناك من الأخيرين هناك. بل يظهر بعد التبصر بما أشرنا إليه في الأخيرين هناك من أن قصد التقرب لا يتحقق من الشاك مطلقا مقصرا كان أو قاصرا هنا ، وما عن شارح الوافية قدسسره من التفصيل بين القاصر والمقصر بالمعذورية والصحة في الأول وعدمها في الثاني ، فلا وجه لإعادة الكلام والإطالة ، فتبصر.