(الأول) : إن ما عرفته في صدر الفائدة من أنه لا يجوز العمل بالأصل قبل الفحص عن المعارض الذي منشؤه هو العلم الإجمالي بثبوت المعارض والمخصص لما في أيدينا من الأدلة مطلقا اجتهادية كانت أو فقاهية التي توجب عدم الاطمئنان والوثوق بها قبل الفحص كما لا يخفى ، إنما هو في الشبهة الحكمية ، من دون فرق فيها بين أن تكون وجوبية أو تحريمية. وأما الشبهة الموضوعية فإن كانت تحريمية فلا يجب فيها الفحص أيضا ، ويدل عليه إطلاقا أو عموما الأخبار الكثيرة :
منها قوله : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
ومنها قوله : كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة.
ومنها قوله : كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه.
وغيرها من الأخبار التي هي عن المعارض سليمة ، ولعله مما لا خلاف فيه ظاهرا كما في فرائد الشيخ قدسسره.
وإن كانت وجوبية فذهب صاحبا المعالم والقوانين قدسسرهما في مبحث شرائط العمل بخبر الواحد إلى وجوب الفحص فيها ، وهو المحكي عن جماعة أيضا كالشيخ والفاضلين قدسسرهم في فضة مغشوشة بغيرها إذا علم بلوغ خالصها نصابا وشك في مقداره ، لكن المحقق القمي قدسسره صرح في جامع شتاته بعدم وجوب الفحص في الثانية أيضا ، وهو الأظهر لوجوه ثلاثة :