بالنسبة إلى القدر المشترك ثانيا. فتوهم معارضتها ـ كما عن بعض ـ خال عن وجه الصحة جزما ، والمتعين إرادته منها في المقام هو الخامس لا ما بعده ولا ما قبله. أما الأول فظاهر لا خفاء فيه ، وأما الثاني فلما تأتي الإشارة إليه في دفع إشكال يأتي بيانه ، فانتظر.
ثم الحكم يطلق : على التصديق ، وعلى المسائل التي هي المحمولات ، وعلى النسبة الحكمية بينها وبين الموضوعات ، وعلى الأحكام التكليفية ، وعلى الأحكام الوضعية ، وعلى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين الجامع بين الرابع والخامس. لأن التعلق إن كان من مصب الاقتضاء أو التخيير فهو الأول ، وإن كان لا من تلك الجهة بل لمجرد وضع الشارع فهو الثاني. والمتعين هاهنا بالإرادة في المقام هو المعنى الثاني الشامل للخامس بناء على عدم أولها إلى الرابع أيضا.
ولا ينافيه خروج الموضوعات التي يبحث عن بعضها المتشرعة كالصلاة والزكاة وأمثالهما في الفقه ؛ لأنها من المبادي التي هي خارجة عن حقيقة العلم ، والبحث عن بعضها المشار إليه في الفقه إنما هو لعدم تنبيه في غيره ، كما أن الأمر كذلك في المبادي كلها ، فلا تغفل.
لا الأول ، لأن المراد به إما تصديق الفقيه أو تصديق الشارع ، والأول مستلزم لكون علم الفقيه بتصديقه مع أنه ليس من الشرعية فقها أوّلا ، وحاصلا عن الأدلة ثانيا. نظرا إلى ما هو الظاهر من تعلق الجار أعني «عن أدلتها» بالعلم ، لاستلزام الثاني لكون علم الفقيه بتصديق الشارع مع أنه ليس من الفرعية بل هي مصدقه فقها أولا ، وحاصلا من الأدلة نظرا إلى ما مرّ ثانيا. وفساد اللازم كنفس الملازمة على التقديرين ظاهر.