فائدة
[اشتراط قدرة تسليم العوضين في صحة البيع]
يشترط في البيع أن يكون العوضان مقدوري التسليم ، لا خلاف فيه وفي كونه شرطا لصحته كما عن المشهور ، أو للزومه كما عن القطيفي؟ قولان ، والأول أظهر.
استدل له بوجوه لا تخلو بعضها عن مناقشة :
منها ما محصله : إن العقد مستلزم لوجوب تسليم كل من العوضين إلى صاحبه ، فلا بد أن يكون مقدورا عليه ، لأن التكليف بغير المقدور مما لا خفاء في استحالته.
وأورد عليه بما محصله : إنه إن أريد به أن العقد مستلزم لكون التسليم واجبا مطلقا غير مقيد بحصول القدرة ، فهو ممنوع لا مجال لإنكاره ، وإن أريد به أن العقد مستلزم لوجوبه المطلق ، فهو لا ينافي كونه متوقفا على حصول القدرة ، كما إذا طرأ العجز بعد العقد الذي لا خلاف فيه في الصحة المدعى عليها الإجماع أيضا.
لكنه مما لا وجه له ، لأنه مضافا إلى الفرق بين المقيس والمقيس عليه ـ لثبوت الإجماع ونحوه في الثاني دون الأول ـ أن قضية الأصل ـ أي أصالة الإطلاق في الوجوب المردد بين إطلاقه وتقييده ـ هو الأول دون الثاني.