الصفحه ١٠٢ : عقلي ، وهو الامتثال وكفاية
إتيان المسبب مرة واحدة في خروج المكلف عن عهدة التكليف؟ فيه أقوال ثلاثة
الصفحه ٤٣ : المتمكن رأسا.
وقد يذكر لحسن
المؤاخذة وجوه أخر تركنا ذكرها في المقام لما فيما ذكرناه من الكفاية ، وإن
الصفحه ٩٣ : الخلاف في الأمر العقلي كما صنعه في الكفاية ، وقد عرفت سابقا فساده.
وكيف كان لا
فائدة فيهما كما عرفته
الصفحه ٨٢ : فعل
المكلف كما صنعه جماعة ، منهم صاحب الكفاية حيث قال : الإتيان بالمأمور به على
وجهه يقتضي الإجزاء في
الصفحه ١٤٧ : في الرياض من كفاية المظنون في مثله أيضا
وعدم لزوم الاقتصار في مثله بالمتيقن خاصة ، فتدبر.
وأما
الصفحه ٥٤ : ، نذكر منها ما فيه الكفاية ، وهو وجهان :
أحدهما : ما هو
المسلم ظاهرا من أن الأصل حرمة العمل بالظن في
الصفحه ١٢٧ : شرطية القدرة بالنسبة إلى البيع الفضولي
والمرهون ونحوهما. مما لا إشكال في صحة الشأنية مع فقد القدرة
الصفحه ٩٥ :
، وأخرى على وجه ينسب فيه التداخل وعدمه إلى شروط متعددة كما في الكفاية ، وثالثة
على وجه ينسب فيه التداخل
الصفحه ٨٦ : وقد ظهر وجهه مما مر ، فتبصر.
(الأمر الخامس)
: الإجزاء في اللغة بمعنى الكفاية ، وفي الاصطلاح قد يراد
الصفحه ١٢ : ، والثاني إما أن يكون موجودا خارجيا أو
يكون موجودا ذهنيا ولا حظّ له في الخارج أبدا. فصارت الأقسام ثلاثة
الصفحه ٥٩ :
المقام الثالث
في الجاهل الغافل
والكلام فيه
أيضا تارة في حسن عقابه وعدمه ، وأخرى في صحة عمله
الصفحه ٥٨ :
على ما ذكرنا بوجهين مما لا خفاء فيه ، فتبصر.
فبما ذكرنا في
هذا الأمر ظهر وجه ما قدمناه في صدر
الصفحه ٧٧ :
ترتب بعض اللوازم دون آخر ، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن
إما مطلقا أو في الجملة
الصفحه ٨٤ :
الإجزاء بمورده ولا يعم غيره ، كالمعاملات التي لا دخل لشيء من أوصاف
المكلف في ترتب آثارها عليها
الصفحه ٨٥ :
تعينها بمصب النزاع وموضوع البحث الذي يمكن استظهاره من دليل المسألة ،
لكنه غير الاستناد في تعينها