الغالب في مثله ثانيا ، فافهم.
الثاني : لفظ الفقه ، قد مر بيانه في الفائدة الأولى ، فلا نطيل الكلام بالإعادة.
الثالث : نفس الإضافة ـ أي إضافة الأصول إلى الفقه التي يعبر عنها بالجزء الصوري ـ وهي هنا لامية ، إذ ليس الفقه عين الأصول ولا ظرفا لها على الحقيقة ، فلا تكون بيانية ولا ظرفية ، فيدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه.
فظهر أن أصول الفقه بمعناه الأول إما عبارة عن مباني مختصة بالفقه إن أريد بالأصل في التركيب الإضافي معناه اللغوي أو قواعد مختصة به إن أريد به فيه الرابع من الاصطلاحية أو أدلة مختصة به إن أريد به فيه الثالث منها ، ولا وجه لإرادة غيرها ظاهرا ، لكن الأول أحسن من الثاني وهو من الثالث ، يظهر وجه ذلك في الأمر الثاني ، فانتظر.
(الثاني) : في تعريفه بمعناه العلمي
وله بهذا المعنى على ما وجدنا تعاريف أربعة :
الأول : ما عن المشهور من أنه العلم بالقوانين الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية.
والثاني : ما عن بعض الفحول من أنه العلم بالقواعد التي يستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية.
والثالث : ما في الضوابط من أنه العلم بأحوال أدلة الأحكام الشرعية الفرعية من حيث إنها أدلتها.
والرابع : ما في الفصول من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.