شرطا سواه ، لكن عن الفاضل التوني قدسسره في الوافية أن له شروطا أخرى غيره :
منها : أن لا يكون مجراه جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزائها هو النص لا غير.
وفيه ما لا يخفى ، لأن النص والدليل قد يكون مجملا وقد يكون مفقودا وقد يكون معارضا ، وعلى التقادير فإن قلنا بأن المرجع في موارد الشك في العبادة جزء أو شرطا هو البراءة كما هو الأظهر فلا مانع من إجرائها والعمل عليها فيما إذا كان الدليل مفقودا أو مجملا كما لا يخفى. وإن قلنا بأنه هو الاشتغال الذي يحكم به العقل ، فعدم جواز إعمال البراءة حينئذ إنما هو لفقد شرطه وهو عدم الدليل المعتبر لا لكون مجراها جزء العبادة ، فتخصيص مجرى البراءة بما إذا لم يكن جزء للعبادة خال عن وجه الصحة.
ومنها : أن لا يتضرر بإعمالها مسلم أو من بحكمه ، كما لو فتح إنسان قفس طائر فطار ، فإن إعمال الأصل فيه يجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف أو عموم قوله صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار. فإن المراد منه هو نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع لا نفي وجوده إما لأنه مستلزم للكذب كما لا يخفى. ومع هذا الاحتمال لا يتحقق شرط العمل بالأصل ، وهو فقدان النص والدليل المعتبر ، فلا يجوز العمل عليه حينئذ ، بل يجب على المفتي في المثال ونحوه التوقف في مقام العمل وترك العمل بالبراءة وعلى الضار تحصيل العلم بها ولو بالصلح.
لكن فيه ما لا يخفى أيضا ، لأن قاعدة نفي الضرر من الأدلة الشرعية المعتبرة المقدمة على الأدلة كلها لا يجوز معها الاستناد إلى البراءة ، فإن ثبت