والاشكال فيه : بانّ الجامع لا يكاد يكون امرا مركبا ، اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا ، لما عرفت .. ولا امرا بسيطا ، لانه لا يخلو إما ان يكون هو عنوان المطلوب ، او ملزوما مساويا له.
والاول ، غير معقول ، لبداهة استحالة اخذ ما لا يتاتّى الّا من قبل الطلب في متعلقه ، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة ، والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها ، لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها ، وانما الاجمال فيما يتحقق به ، وفي مثله لا مجال لها ، كما حقق في محله .. مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها (١) ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
______________________________________________________
موضوع لمفهوم مبهم لا يعرف منه ، الّا انه تنكشف به تساوي الاجسام ورجحانها ، وكذلك الخمر موضوعة لمفهوم مبهم لا يعرف منه ، الّا انه مائع يؤثر الاسكار.
(١) هذا الاشكال منسوب الى الشيخ الاعظم على ما في تقريراته.
وحاصله : انه ردد الجامع بين كونه مركبا وبسيطا ، وهو عنوان المطلوب ، او ملزومه وحذف الجامع المقولي من الترديد ، ولعله لوضوح عدم امكانه عنده.
وحاصل ما ذكره من الاشكال في الجامع : انه اما أن يكون الجامع امرا مركبا : بان يكون الموضوع له اللفظ عددا خاصا كعشرة اجزاء ـ مثلا ـ ، أو يكون عنوانا وأمرا بسيطا ، كعنوان المطلوب ، او عنوان الناهي عن الفحشاء المؤدي لعنوان المطلوب صدقا والملازم له تحققا ، وكلا الترديدين لا يمكن المصير اليهما.
اما الاول ، وهو كونه مركبا : فلوضوح ان كل مركب فرض كونه جامعا للصحيح يمكن ان يكون ذلك المركب فاسدا ، فان كل مرتبة فرض كونها هي الجامع يمكن ان تكون تلك المرتبة فاسدة ، لصدورها ممن لم يكلف بها ، فانا لو فرضنا ـ مثلا ـ ان الجامع هو المرتبة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط ، فان تلك المرتبة تقع صحيحة من القادر المختار ، وتقع فاسدة من المريض الذي يضره القيام ، او الطهارة المائية.