.................................................................................................
______________________________________________________
ويرد عليه : اولا : ان برهان أن الواحد لا يصدر الّا عن الواحد مختص بالواحد الشخصي لا غير.
وثانيا : انه لم يترتب على الصلاة أثر واحد ، بل آثار متعددة ، فان الاخبار تدل على آثار متعددة تترتب على الصلاة وهي معراجية المؤمن والنهي عن الفحشاء ، وقربان كل تقي وعمودية الدين ، ... وغير ذلك مما دلت الاخبار عليه.
وثالثا : انه لا يعقل ان يكون للصلاة جامع مقولي يتحد معها ، لان الصلاة مركبة من مقولات متعددة ، كالكيف مثل القراءة ، والوضع مثل الركوع والسجود ، والكم وهو العدد الخاص ، ولا يعقل انطباق مقولة واحدة على المركب من مقولات ، والّا جاز رجوع المقولات العشر الى مقولة واحدة ، ومن المعلوم ان المقولات اجناس عالية لا جامع مقولي بينها ، بل لو فرضنا كون الصلاة مركبة من افراد مقولة واحدة ايضا ، لا يعقل ان تتحد معها اتحادا مقوليا مقولة واحدة ، فان المقولة الواحدة تتحد مع كل فرد من افرادها ، لا مع المركب من الفردين منها.
فاتضح : ان الجامع لا يعقل ان يكون جامعا ذاتيا.
وايضا : لا يعقل ان يكون الجامع هو أحد العناوين المعلومة ، كعنوان النهي عن الفحشاء ، وامثاله ، لوضوح لزوم الترادف بين لفظ الصلاة ، وبينها ، وكون حمل عنوان الناهي عن الفحشاء عليها حملا اوليا ، ولزوم كون استعمال الصلاة في افرادها بخصوصياتها مجازا ، لان الموضوع الكلي اذا استعمل في الفرد بخصوصيته كان استعماله مجازا ، ومن الواضح ان الصلاة تطلق اطلاقا حقيقيا على نفس هذه المجموعة. فيقال : الصلاة تكبيرة ، وقراءة ، وركوع ... الى آخر اجزائها ، ومن الواضح عدم امكان الالتزام بهذه المحاذير.
فلا بد من الالتزام : بكون الصلاة موضوعة لمفهوم مبهم ، الّا من حيث كونه له آثار خاصة ، ولعل الوضع في جملة من المفاهيم العامة كذلك ، فان لفظ الميزان ـ مثلا ـ