ومنها : ان الظاهر : ان الصحة عند الكل بمعنى واحد ، وهو التمامية ، وتفسيرها باسقاط القضاء ـ كما عن الفقهاء ـ أو بموافقة الشريعة ـ كما عن المتكلمين ـ أو غير ذلك ، إنما هو بالمهم من لوازمها ، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار. وهذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما
______________________________________________________
المتيقن منه ، ونفي ما عداه بالبراءة ، فلا ثمرة بين القولين. ومن الواضح : انه لم يدع احد ان هناك قرينة موضوعة لمعنى بسيط وقع الخلاف ان الموضوع له فيها هو الصحيح او الاعم.
وربما يقال : بان الفرق بين قول الباقلاني ، والقول بعدم الحقيقة الشرعية والاستعمال مجازا ، هو انه بناء على مذهب الباقلاني فيما اذا قيدت بالاجزاء والشرائط فانه يبنى الامر فيه على ان المطلق اذا قيد بشيء ، هل يكون مستعملا مجازا ، أو انه باق على معناه ، والقيود مستفادة من دال آخر بنحو تعدد الدال والمدلول؟.
فالفرق بين قول الباقلاني ، وعدم الحقيقة الشرعية والمجازية : هو أن قول الباقلاني يكون على احد القولين في المطلق مجازا ، وعلى القول الآخر حقيقة ، بخلاف القول : بانكار الحقيقة الشرعية والاستعمال المجازي ، فانه لا يبتني الامر فيه على قولين.
وفيه : ان القول بتقييد المطلق يستلزم استعماله مجازا إنما هو لأن المطلق عندهم موضوع للماهية بقيد الارسال والاطلاق ، فاذا قيد بشيء لا يكون مستعملا في الارسال ، وليس لازم هذا ان يكون المطلق بعد تقييده مستعملا في المقيد ، بل يجوز ان يستعمل بعد التقييد في المعنى الكلي الجنسي اللابشرطي ، ويجوز ان يكون مستعملا في الحصة ، : أي الكلي المضاف بخروج القيد ، ودخول التقيّد.