وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره : ان النزاع وقع على هذا : في ان الاصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة ، او الاعم : بمعنى ان ايهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة اخرى معينة للآخر. وانت خبير بانه لا يكاد يصح هذا الّا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك ، وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم
______________________________________________________
الّا ان ثمرة المسألة ـ : هي التمسك بالاطلاق على الاعم ، وعدمه على الصحيح ـ لا تختص بالوضع ، بل تتأتى على المجازية ، وعلى مذهب الباقلاني ايضا ، ولذلك لا بد من تصوير على المجازية ، وعلى مذهب الباقلاني.
فاتضح بما ذكرنا : ان سبب الاشكال هو عدم شمول العنوان والادلة مضافا الى ما سيأتي من الاشكالات على نفس التصوير.