واصالة عدم النقل انما كانت معتبرة فيما اذا شك في اصل النقل ، لا في تأخره. فتأمل (١).
العاشر انه وقع الخلاف : في ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الأعم منها؟.
______________________________________________________
(١) حاصله : انه لا ينبغي ان يقال : انه اذا لم تجر أصالة تأخر الاستعمال ، فلا يحرز بها تقدم الوضع على الاستعمال ، فينبغي ان تجري اصالة عدم النقل فيحرز بها ان هذه الالفاظ باقية على معانيها اللغوية ، ولم تنقل الى هذه المعاني المخترعة الشرعية ، فلازمه حمل الشارع على المعاني اللغوية ، لا على المعاني الشرعية.
فان هذا الاصل ، وهو اصالة عدم النقل التي هي من جملة الاصول الثابتة ببناء العقلاء ليس محلها ايضا فيما اذا شك في تأخر الوضع عن الاستعمال ، فتجري اصالة عدم النقل فيحرز بها تأخر الوضع : أي النقل الى هذه المعاني ، ولازمه تقدم الاستعمال فيحمل على المعنى اللغوي ، فان اصالة عدم النقل لها موارد ثلاثة تجري في موردين ولا تجري في الثالث الذي هو مقامنا.
الاول : ما علم كون اللفظ موضوعا لمعنى وشك في نقله الى معنى آخر. ففي هذا المورد تجري ، ولكن ليس هو من مقامنا.
الثاني : ما علم كونه حقيقة في معنى معلوم له فعلا ، إلّا انه لم يعلم ان هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الاصلي الاولي ، أو انه كان موضوعا لمعنى آخر ثم نقل الى هذا المعنى الفعلي؟ وأيضا تجري في هذا ، ولكن ليس من مقامنا.
الثالث : ما اذا علم انه موضوع لمعنى في اللغة وعلم انه قد نقل الى معنى آخر ، ولكن شك في تأريخ النقل ، وهو مقامنا ، إلّا انه لم يحرز بناء من العقلاء على اصالة عدم النقل في هذا الثالث ، وقد اشار الى الاولين بقوله : «انما كانت معتبرة فيما اذا شك في اصل النقل» والى الثالث بقوله : «لا في تأخره».