.................................................................................................
______________________________________________________
اما لو فعل ذلك خطأ فأتى بالمخالف للواقع فقد دل الدليل على اجزائه في مرحلة الاثبات.
واما في مرحلة الثبوت وتصوير امكان الاجزاء مع اتيانه بغير ما هو المامور به الذي عرفت سابقا انه لا وجه لاجزائه.
فنقول : ان الاجزاء ليس لحجية القطع وانما هو لكون ذات ما اتى به في حال كون المكلف قاطعا : بان امره هو التمام او الجهر أو الاخفات مشتملا على تمام مصلحة المامور به الواقعي ، والى هذا اشار بقوله : «نعم ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال» : أي في حال كونه قاطعا مشتملا على تمام المصلحة ، ويعلم ان مراده تمام المصلحة من قوله بعد هذا : «او على مقدار منها».
لا يقال : انه من البعيد ان يكون ذات ما اتى به الناقص عن المامور به الواقعي يكون المتمم لنقصانه صفة القطع.
فانه يقال : لا يلزم ان يكون المتمم لنقصانه هو صفة القطع ، بل المتمم هو المنة ومصلحة التسهيل ، او انه يكون هذا الناقص بذاته مشتملا على بعض مصلحة الواقع ، ويكون المتروك مشتملا على مصلحة ملزمة ، إلّا ان هذه المصلحة في المتروك لا يمكن استيفاؤها اذا اتى المكلف بالناقص ولو لم يكن قاطعا ، بل كان ظانا او محتملا واهمل الفحص وتاتي منه قصد القربة ولو غفلة ، ولا يعقل ان يكون في حال عدم القطع ذات ما اتى به مشتملا على تمام المصلحة ، لوضوح انه لو كان كذلك لما كان الامر في حال العلم تعيينيا في الاتيان بما هو تام وغير ناقص ، بل لا بد وان يكون تخييريا ، لانه اذا فرض كون ذات ما ياتي به الذي هو الناقص مشتملا على تمام المصلحة سواء كان قاطعا انه هو التام او كان غير قاطع فيكون ذات هذا الناقص مشتملا على تمام المصلحة مثل التام ، واذا كان كذلك لا بد من الامر بالتخيير بين هذا الناقص والتام ، ولا يكون الامر تعيينيا بالتام في حال من الاحوال اصلا ، ولذا قال (قدسسره) : «او على مقدار منها» : أي من المصلحة «ولو في غير الحال» : أي