.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر المصنف ، وغيره هو كون الخلاف في دلالة صيغة الامر على الفور او التراخي ، او عدم دلالة الصيغة على شيء منهما ، ولذلك استدل المصنف بالتبادر على عدم دخل الفورية وجواز التراخي في مدلول الصيغة ، لانها تشتمل على هيئة مدلولها الطلب ، وعلى مادة مدلولها الطبيعة المتعلقة للامر ، وليست الفورية ولا التراخي جزءا من ماهية الطبيعة المتعلقة للامر ، لكن ادلة القائلين بالفورية ظاهرة في ان الفورية مستفادة من ادلة خارجة عن ما وضع له لفظ الصيغة.
ثم لا يخفى انه فرق بين القول بالتراخي ، والقول بعدم دلالة الصيغة الّا على طلب الطبيعة فقط مع انهما يشتركان في عدم المانع عن التراخي ، لوضوح ان الصيغة اذا لم تدل على الفورية فلا مانع من التراخي ، ومع دلالتها على التراخي فلا مانع من التراخي قطعا.
وحاصل الفرق بينهما : هو انه على القول بعدم دلالة الصيغة على الفور او التراخي لا بد من اثبات التراخي بمقدمات الحكمة ، واما على القول بدلالتها على التراخي فلا نحتاج في اثبات التراخي الى جريان مقدمات الحكمة ، لأنه مع الدلالة اللفظية والظهور اللفظي على التراخي لا مجال الى اثبات الظهور بمقدمات الحكمة ، والى هذا اشار بقوله : «نعم قضية اطلاقها جواز التراخي».
واما ان مقدمات الحكمة تقتضي جواز التراخي ، فلانه اذا كان المولى في مقام البيان ومتعلق امره خال عن قيد الفورية ، فلو اراد الفورية لبينها والّا كان ناقضا لغرضه.
ولا يقال : انه ايضا لو أراد التراخي لبينه.
لانه يقال : انه اذا كان متعلق غرضه في امره نفس وجود الطبيعة من دون تقيّده باول ازمنة امكان وجوده ، فمعناه ان نفس وجود الطبيعة متعلق الأمر من دون تقيّده بزمان خاص ، ولازم هذا انه لا مانع من التراخي وهو معنى جواز التراخي.