الصفحه ٣٦٠ :
ينثلم
به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص
الصفحه ٣٩٥ :
الامر
، من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها (١) ، نعم إذا كان الامر في
مقام بصدد
الصفحه ٣٩٦ : المؤمنة يصح التمسك بالاطلاق لعدم اخذ قيد المؤمنة : بان نقول : لو
اراده لجعله في قيود المامور به ، ويكفي في
الصفحه ٤٦٢ :
لا
يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه
من نقض الغرض
الصفحه ٤٨٩ :
ثم
إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الامارات الشرعية والاصول العملية ،
وأما ما يجري في
الصفحه ٦٩ : :
الموضوعات الخارجية كالدم ، والميتة ، والعذرة ، وأمثال هذه الالفاظ ، فانه لا
اشكال في انها مستعملة في معانيها
الصفحه ١٠٤ : ، او
على نحو الحقيقة الادعائية بالتصرف في الامر العقلي بتنزيل الزائد والناقص منزلة
التام ، فانه على هذا
الصفحه ١٢٧ : يعتبر في الصلاة ، (١) ، بل بما يسمى في
______________________________________________________
ويمكن
الصفحه ١٤٠ :
إذا
عرفت هذا كله ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية
باساميها ، وكذا
الصفحه ١٥٧ : في التثنية
فحيث كانت موضوعة للدلالة على التكرار ولم يؤخذ فيها قيد الوحدة إذ المفروض انها
موضوعة
الصفحه ١٩٥ : بنحو الاستعداد والقابلية كالمثمر.
ولعله يرجع الامر
في جميعها الى شيء واحد وهو ان يراد من المبدإ
الصفحه ٣٣٢ :
وأما
الصيغ الانشائية ، فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها في نفس الامر
، أي قصد
الصفحه ٣٦٢ : الحقيقي او يتوقف فيه هو المجاز الذي لا يكون مصاحبا للقرينة ، بل تكون
القرينة فيه محذوفة يعتمد عليها
الصفحه ٤٥٣ : ء نتيجته انه لم يات بالمامور به في وقته فالامر يدل على اتيانه في
خارجه ، واذا لم نقل بالتبعية فاذا لم يات
الصفحه ٤٠ :
فتلخص
مما حققناه : ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه ،
سواء كان تشخصا