.................................................................................................
______________________________________________________
دخل في الغرض ، ولم يبين يجري الاطلاق وينفي به دخالة قصد القربة. ومرحلة الرجوع الى الاصول انما هي فيما لم يحرز كون المولى في صدد البيان لكل ما له دخل في غرضه ، وعطف عليه المصنف الشك في دخالة كل ما يتفرغ على الامر فلا يمكن اخذه في متعلق الامر ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي اصلا ، والاطلاق المقامي لا بد من احرازه ، والمفروض انه لم يحرز فيرجع الى الاصول ، والاصل هو الاشتغال.
وحاصل ما يريد بيانه في قوله : نعم ، ان النوبة فيما عطفه على قصد القربة ، وهو قصد الوجه وقصد التمييز لا تصل الى الرجوع الى الاصل ، وانه فيهما بخصوصهما يجري الاطلاق المقامي على كل حال ، ولا يتوقف إحراز كون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في حصول غرضه ، بل في مثل قصد الوجه والتمييز يلزم على المولى ان يكون بصدد البيان ، وان يبين دخالة الوجه والتمييز في حصول غرضه فيما اذا كان لهما دخالة في ذلك بالفرق بين مثل قصد القربة ، ومثل قصد الوجه والتمييز ، فان قصد الوجه والتمييز مما تغفل عنهما اذهان عامة الناس ولا تلتفت اليهما ، فلا يحصل للناس شك في احتمال دخالتهما في الغرض ، حتى يصح للشارع ان يعتمد على حكم العقل الملزم بالاشتغال وانه لا بد من اتيانهما ، فلو كان لهما دخالة في الغرض واقعا وهما كما ذكرنا مما تغفل عنهما اذهان عامة الناس ، ولا يحصل الشك لهم في احتمال دخالتهما ، فلا شيء هناك يعتمد عليه الشارع في حصول ما له دخالة في ترتب الغرض من حكم العقل بالاشتغال ولزوم الاتيان بهما ، لأن العقل انما يحكم بالاتيان بهما فيما اذا حصل الشك في دخالتهما والتمس حكم العقل في هذا المشكوك ، اما اذا لم يحصل الشك من رأس فلا يرجع الى العقل في حكمه ، اذ لا مشكوك حتى يلتمس حكم العقل في حكمه فيه ، فليس للشارع اهمال مثل الوجه والتمييز الذي يغفل عنهما اذهان العامة ، ولو كان لهما الدخالة في الغرض لكان على الشارع ان ينصب نفسه للبيان من هذه الناحية ، واذا لم ينصب نفسه يكون قد