.................................................................................................
______________________________________________________
الاجزاء والشرائط ، والغرض انما هو سبب لتعلق التكليف بها ، ونحن في مقام الامتثال ملزمون باتيان متعلق التكليف ، لا بتحصيل الاسباب والاغراض الداعية اليه ، فلا تكليف به حتى نلزم بالفراغ منه ، فما هو متعلق التكليف ويلزم العقل باتيانه قد اتي به ولا شك فيه ، وما ليس بمتعلق للتكليف لا يلزم العقل باتيانه وان شككنا في حصوله.
ولا يرد هذا على ما ذكرنا فانا قلنا ان متعلق التكليف هو نفس هذه الاجزاء والشرائط ، وبعد الاتيان بها كما هي متعلقة للتكليف نشك في سقوط التكليف بها ، لأن التكليف بالشيء لا يسقط الّا اذا حصل الغرض المترتب عليه ، ومع احتمال دخالة قصد القربة لا يترتب الغرض ، اذ المفروض عدم اتيانها بقصد القربة ، فيكون التكليف بنفس هذه الاجزاء غير ساقط وان اتى بها ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني اما بالقطع او بالمؤمّن من ناحية التكليف ، ولا قطع ولا مؤمّن لأن المؤمّن اما الاطلاق والمفروض لا اطلاق ، واما البراءة بانحلال متعلق التكليف ولا يتاتى الانحلال هنا ، وحيث لا قطع بالفراغ ولا مؤمّن من ناحية التكليف فلا بد من الفراغ اليقيني باتيان قصد القربة ، ولا يكون العقاب على هذا التكليف المعلوم بلا بيان مع عدم القطع بالفراغ منه ، ولا مؤمّن يقتضي الاكتفاء بما اتى به من اجزائه وشرائطه ويؤمّن من تبعات هذا التكليف والعقاب عليه ، فلا يقبح العقاب على مثل هذا التكليف المعلوم بعد عدم احراز الفراغ عنه والخروج عن عهدته ، ولذا قال (قدسسره) : «لا مجال هاهنا الّا لاصالة الاشتغال ولو قيل بالبراءة فيما إذا دار الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين» لما عرفت من امكان الانحلال هناك دون المقام.
إلّا انه لا يخفى عليك ان هذا انما يتم حيث نقول بعدم امكان اخذ قصد القربة في الامر ، لا بامر واحد ولا بامرين ، اما لو قلنا بامكانه بامرين فانه يكون هنا مجال للانحلال ولجريان البراءة ، لأن جريان البراءة لا يشترط فيها لزوم كون المشكوك مما يمكن اخذه في متعلق امر واحد ، لوضوح انها مربوطة بامكان البيان ، واذا فرضنا