أو له تعالى ، فاعتباره في متعلق الامر وإن كان بمكان من الامكان ، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال ، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة. تأمل فيما ذكرناه في المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت ـ فيما سبق ـ ان قصد التقرب اليه تبارك وتعالى يكون بانحاء ، منها ما اشار اليه هنا : وهو اتيان الفعل بداعي حسنه ، ومنها اتيانه بداعي المصلحة.
ولا يخفى ان اخذهما في متعلق الامر العبادي لا يلزم منه المحاذير المذكورة ، لانهما لا يتفرعان على قصد الامر ، بل عنوان كون الماتي به من الحسن الذي حكم العقل بمدح فاعله واستحقاقه المثوبة عليه لا يتفرع على الامر ولا يتوقف عليه ، بل يتوقف على كونه من مصاديق العدل الذي حكم العقلاء بمدح فاعله ، ومثله كون المأتي به ذا مصلحة ، فان كونه ذا مصلحة مما يتبع ذات الفعل ولا ربط له بالامر ولا يتفرع عليه لتلزم المحاذير المتقدمة ، فاخذه في حد ذاته في متعلق الامر العبادي ممكن ، إلّا ان هذين الامرين غير معتبرين شرعا في التقرب بالامر العبادي قطعا.
والدليل على كونهما غير معتبرين قطعا : انهما اما ان يكونا معتبرين تعيينا بمعنى ان قصد الامتثال والاتيان بداعي الامر لا دخالة له في الامر العبادي ، وان قصد القربة مختص بهما في حصول الغرض عند الشارع ، وهذا مقطوع العدم لضرورة حصول الغرض في الامر العبادي اذا قصد اتيانه بداعي امره ، غاية الامر : انه لا يمكن اخذه في متعلق امره.
واما ان يكونا ماخوذين عند الشارع على نحو التخيير بينهما وبين قصد الاتيان بداعي امتثال الامر ، وهذا ايضا غير ممكن ، لأن المحاذير المذكورة كما ترد على اخذ قصد الامتثال بداعي الامر تعيينا ، كذلك ترد فيما اذا اخذ قصد الامتثال بداعي الامر على نحو التخيير بينه وبين غيره من الدواعي ، كداعي الحسن وداعي المصلحة ، مضافا الى ما عرفت من ان الاتيان بداعي حسن الشيء انما يتاتى فيما له عنوان