الصفحه ٧٨ :
بأصالة
تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا ، الا على القول بالاصل المثبت ، ولم يثبت
بناء من
الصفحه ٨٣ :
نصب
قرينة اخرى على ارادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة الى قرينة معينة
اخرى ، وأنى لهم
الصفحه ٩٤ : عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الأعمّي. مع انه يلزم
ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به
الصفحه ١٢٠ : (١).
______________________________________________________
في غير المسجد
يكون قرينة على انه لم يرد نفي الحقيقة حقيقة وواقعا ، بل اريد نفي الحقيقة ادعا
الصفحه ١٢٣ : بما هو مسمى بلفظ كذا ، فاذا صح تقسيم اللفظ بما له من
المعنى الموضوع له والمسمى به الى امرين دل على ان
الصفحه ١٦١ :
(وهم
ودفع) : لعلك تتوهم : أن الأخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدل
على وقوع
الصفحه ١٦٣ : انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق
على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة
الصفحه ٢٤٢ : يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات
(١).
بقي
أمور : الاول : إن مفهوم المشتق
الصفحه ٢٥٣ : على أن يكون القيد داخلا ، فقضية الانسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى
قضيتين إحداهما قضية الانسان إنسان وهي
الصفحه ٤٣٤ : ـ حينئذ ـ بقاء الامر ، ويلزم من بقائه بقاء المعلول بلا علة.
والحاصل : ان
اتيان المامور به تارة يكون
الصفحه ٤٤١ :
فافهم
(١).
تتمة
: بناء على القول بالفور ، فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب
الصفحه ٤٤٣ :
الفصل
الثالث : الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل
الخوض في
الصفحه ٤٦٨ : جاز
البدار فانه لا يدل الّا على انه بفعل الاضطراري لا يفوت من المبدل شيء لا يمكن
تداركه ، لانه لو كان
الصفحه ٤٨٦ : تدارك بعض المصلحة الملزمة. وعلى كل فهو بعد انكشاف الخلاف غيره
قبل انكشاف الخلاف فيكون موردا للبرا
الصفحه ٤٩٧ : التصويب
بالمعنى الثالث ان الحكم الواقعي يضمحل بمجرد قيام الامارة على خلافه ، وفي موارد
الاجزاء لا يضمحل