الصفحه ١٦٤ :
أحدها
: إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ،
مما يكون
الصفحه ٢٩٨ : في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة (٢).
وأما
بحسب الاصطلاح ، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في
الصفحه ٣٠١ : من باب اشتباه المصداق بالمفهوم ، فلا يخلو كلامه هذا من منافاة
لما ذكره ، إلّا ان يكون جاريا منه على
الصفحه ٣٠٣ : اعتبار أحدهما فضعيف ، وتقبيح الطالب السافل من العالي
المستعلي عليه ، وتوبيخه بمثل : إنك لم تأمره ، إنما
الصفحه ٣١٣ :
الاستدلال على كون الامر موضوعا للطلب المطلق الشامل للوجوب والندب بتقديم مقدمة
له :
وهو ان نقول : ان
صدق
الصفحه ٣٩٤ : ، فانه ليس
هو الّا طلب متعلقه طلبا يقتضي الالزام بما تعلق به ، وهذا المعنى موجود في
التوصلي والتعبدي على
الصفحه ٤٤٧ : بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في
الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره
الصفحه ٤٥٧ : .
وبعبارة اخرى : ان
الغرض الداعي الى الامر ما لم يحصل لا يعقل سقوط الامر الذي كان العلة له الغرض ،
ولو امكن
الصفحه ٤٧٩ :
ولا
يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا (١) ، هذا فيما
إذا أحرز أن
الصفحه ٤٨٠ :
بنحو
الموضوعية والسببية (١) ، وأما إذا شك فيها ولم يحرز أنها على أي الوجهين (٢) ،
فأصالة عدم
الصفحه ٤٩٨ : ما قامت عليه
الامارة وافيا بالمصلحة من باب الاتفاق على ما تقدم مفصلا «فان الحكم المشترك بين
العالم
الصفحه ٢ : .
وتوضيح ذلك : ان
العارض على أقسام تسعة :
لأنه إما أن يعرض
بلا واسطة ، وهو ثلاثة : لأنه إما ان يكون
الصفحه ٥٣ : التصديقية كما ذكره العلامة (قدسسره) لما اورد عليه بانتقاض تعريف الدلالات وتداخلها ، فانهم
عرفوها : بان
الصفحه ٦٥ : اذا دار الامر بينها ، فالاصوليون وان ذكروا لترجيح
بعضها على بعض وجوها ، الّا انها استحسانية لا اعتبار
الصفحه ٢٢٢ :
ثم
إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب ، بما حاصله : إنه إن أريد بصحة السلب
صحته مطلقا ، فغير