قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فإنه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري ، فإن الفعل وإن كان بالارادة اختياريا ، إلا أن إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى ، وإلا لتسلسلت ليست باختيارية ، كما لا يخفى.
إنما يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال ، بداعي امتثال أمره (١).
______________________________________________________
بها وبالجزء الآخر ، لما سيأتي توضيحه في مقدمة الواجب ان الاجزاء ليس لها امر غيري ، لكنه لها حصة من تعلق الأمر المتعلق بالمجموع وان كان الامر واحدا لكنه منبسط على المجموع ، فلكل جزء من اجزاء المامور حصة من تعلق هذا الامر الواحد المنبسط على جميعها ، واذا كان للجزء هذا النحو من الامر يمكن اتيانها بداعي ما لها من الامر الذي تعلق بالمجموع ، ويكفي في اتيانها بقصد القربة اتيانها بقصد هذا الامر المتعلق بالمجموع بما لها من هذا الامر المتعلق بالمجموع ، ولذا قال (قدسسره) : «يكون متعلقا للوجوب» : أي الصلاة تكون بنفسها مما تعلق بها الامر «إذ المركب» الذي يكون متعلقا للامر «ليس الانفس الأجزاء بالاسر و» حينئذ «يكون تعلقه بكلّ» : أي يكون تعلق الامر بكل جزء من اجزاء المركب «بعين تعلقه بالكل» المركب من هذه الاجزاء ، وحينئذ يمكن ان يؤتى بالصلاة بقصد امتثالها كما عرفت.
(١) يتضمن كلامه جوابين :
الاول : ما اشار اليه بقوله : «مع امتناع ... الى آخره» ، وحاصله : انه اذا كان قصد الامتثال مأخوذا بنحو الجزئية يكون هو ايضا مامورا به وقصد الامتثال ليس إلا أرادة الاتيان بالاجزاء الأخر ، وعلى هذا تكون نفس ارادة الاتيان متعلقة للامر ومرادة ايضا ، ومن الواضح انه لا بد في كل ما كان متعلقا للامر ان يكون امرا اختياريا ، وكل شيء غير نفس الارادة يكون اختياريا بالارادة ، اما نفس الارادة والاختيار فليس باختياري ، واذا كان الاختيار والارادة متعلقين للامر يلزم تعلق