.................................................................................................
______________________________________________________
يلومه على تقبيحه او عقابه ، ولا اشكال انه في كلا الموردين لا ارادة حقيقية للمولى فيما تعلق به امره.
الثاني : انه لا اشكال ولا ريب ان الامر من دون كونه مسبوقا بالطلب الحقيقي لا يجب امتثاله على العبد ، والذي يجب امتثاله ما كان مسبوقا بالطلب الحقيقي.
فاتضح انه في هذين الموردين قد تحقق الطلب الحقيقي لانه شرط امتثال الامر وانه لا ارادة حقيقية ، لأن المفروض ان الغرض من الاول هو اختبار العبد ولا غرض للمولى فيما تعلق به امره ، وحيث لا غرض له بذلك لا ارادة له حقيقية لما تعلق به الامر ، وفي الثاني ايضا الغرض من الامر الاعتذار فيما لو اراد المولى تقبيح العبد او عقابه ولا غرض له ايضا فيما تعلق به الامر فلا ارادة حقيقية ايضا ، وقد عرفت ان الامر مشروط امتثاله بالطلب الحقيقي فلا بد في هذين الموردين من تحقق الطلب الحقيقي ، واذا تحقق الطلب الحقيقي ولا ارادة حقيقية فلا مناص من المغايرة بينهما ، فثبت المطلوب. ولا يخفى انا جعلنا الطلب الحقيقي في تقريب استدلالهم شرطا للامر انما هو لإعطاء استدلالهم صورة ، والّا فكلامهم صريح في ان الطلب الحقيقي هو مدلول الامر ، لأن الطلب الحقيقي عندهم هو الكلام النفسي المدلول للكلام اللفظي ، وسيأتي التعرض له عند شرح قول المصنف : دفع وهم : «لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب ... الى آخره».
والجواب ما اشار اليه بقوله : «من الخلل» وتفصيله : انه في هذين الموردين الطلب الانشائي متحقق ، وكما انه لا ارادة حقيقية فيهما كما عرفت لا طلب حقيقي.
واما قولهم : انه لا بد في لزوم امتثال الامر من الطلب الحقيقي.
فالجواب عنه : ان الاوامر في الموردين بعد انكشاف امرهما وانهما ليسا أوامر حقيقية لا يعقل ان تكون اختبارية أو اعتذارية قبل انكشاف امرهما ، فالظاهر انها اوامر حقيقية ، فالعقل والعقلاء انما يلزمون بامتثالهما لهذا الظاهر ، وبهذا تفترق هذه الاوامر عن الاوامر الجدية ، فان الامر الجدي ما كان انشاء الطلب في الامر