الصفحه ١٧٢ : المشتق.
إلا أن حرمتها
بناء على ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا تخلو عن الاشكال ، لان امومة المرضعة
الصفحه ١٩٤ : سبيل الاجمال في هذا المطلب في الامر الاول.
وحاصل الكلام فيه
: ان بعض المشتقات يدعى صدقها على الاعم
الصفحه ١٩٦ : في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال
التلبس ، وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في الآخر
الصفحه ٢١٣ : بقوله : «لما عرفت من ارتكازه بينها كما في
مبادئها» : أي لا فرق في المرتكزات بين المبادئ ومشتقاتها من
الصفحه ٢١٨ : : ان
استعمال المشتق فيما انقضى عنه وان كان اكثر من استعماله في المتلبس في حال النطق
، إلّا ان الاستعمال
الصفحه ٢٢٩ : الاعم لا جميع المشتقات ، لوضوح عدم صدق المحموم
والمعزول ـ مثلا ـ على من فارقته الحمى ، ومن رجع إلى منصبه
الصفحه ٢٣١ : بمن تصدى لها ممن
عبد الصنم مدة مديدة ، ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعا للاعم ، وإلا
لما صح
الصفحه ٢٣٨ : ء اطلاقا مجازيا ، لان اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس
من الاستعمال الحقيقي ، وهو مراد
الصفحه ٢٤٥ : والعام خارج عن الذات لا مقوما له وذاتيا له.
وان اريد الثاني :
أي ان المشتق مركب من مصداق الشيء او الذات
الصفحه ٢٦١ : فالمتكرر فيها هو المحمول فتقول : زيد الكاتب كاتب بالضرورة ، بخلاف
التركيب في المشتق فان المتكرر فيه هو
الصفحه ٢٦٣ : ء على التركيب في
المشتق ينحل الى قضية : وهي كون الشيء له الكتابة ، وسواء كانت جهة هذه القضية
المنحل
الصفحه ٢٦٤ : هذا كما يبطل اخذ مصداق الشيء في المشتق كذلك يبطل
الوجه الاول وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق ، فالمركب
الصفحه ٢٦٩ :
بينهما
، من أن المشتق يكون لا بشرط ، والمبدأ يكون بشرط لا : أي يكون مفهوم المشتق غير
آب عن الحمل
الصفحه ١٦٣ :
الثالث
عشر : إنه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص
ما تلبس بالمبدإ في الحال ، أو فيما يعمه وما
الصفحه ١٦٥ : ء التلبسات حسب تفاوت
مبادئ المشتقات ، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة ـ حسبما يشير إليه لا
يوجب تفاوتا